والمحقّق الثاني (١) والشيخ المقداد (١).
قال الشهيد في القواعد (٢) : «الموالاة معتبرة في العقد ونحوه (٣) ، وهي (٤)
______________________________________________________
اتصاله بالإيجاب عادة» (٢).
(١) كما في موضعين من جامع المقاصد ، أحدهما : في عقد البيع ، حيث قال : «ويشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلّل بينهما كلام أجنبي» (٣).
ثانيهما : في عقد النكاح ، حيث شرط العلّامة اتحاد المجلس ، واستظهر منه المحقق الثاني الموالاة ، فقال : «وكذا يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، فلو تعدّد ـ كما لو قالت الزّوجة : زوّجت نفسي من فلان ، وهو غائب ، فبلغه ، فقبل ـ لم يصحّ ، لأنّ العقود اللازمة لا بدّ فيها من وقوع القبول على الفور عادة ، بحيث يعدّ جوابا للإيجاب. وكذا لو تخلّل بينهما كلام آخر أجنبي» (٤).
وتعرّض العلّامة قدسسره في التذكرة لفرعين ، أحدهما : اتحاد المجلس كما نقلناه آنفا ، والآخر : تأخر القبول عن الإيجاب بما لا يتعارف ، كما إذا كان غائبا عن مجلس الإيجاب. ويظهر من عقد فرعين تعددهما موضوعا ، فراجع التذكرة (٥).
(٢) استند الشهيد قدسسره في اعتبار الموالاة إلى فتاوى فقهائنا قدسسرهم في مسائل خمس ، ونقل فتوى بعض العامة في مسألة تخلّل التحميد والتصلية بين إيجاب عقد النكاح وقبوله.
(٣) ممّا يعدّ فيه الشيئان أو الأشياء واحدا ، أو يعدّ أجزاء المركّب واحدا كالصلاة.
(٤) أي : الموالاة. توضيحه : أنّ الملحوظ في اعتبار الاتصال بين الإيجاب
__________________
(١) : التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٢٤
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ١٦٥
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٩
(٤) جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ٧٨
(٥) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٨٢