ومنه (١) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنّه تكرار. والموالاة في سنة التعريف (٢) ، فلو رجع (٣) في أثناء المدة استؤنف ليتوالى» (١) انتهى.
______________________________________________________
(١) أي : ومن اعتبار التوالي : الموالاة في التعريف. ولعلّ المراد بهذا التعريف هو تعريف اللقطة في أوّلها ، يعني تعتبر الموالاة بين التقاطها وبين تعريفها ، بحيث لا يتخلّل زمان معتدّ به بين الالتقاط وبين التعريف الأوّل.
وكذا يعتبر التوالي بين التعريفات أثناء سنة واحدة ، إذ لو تخلّل زمان طويل بين التعريفات لم يتذكّر السامع أن التعريف الثاني والثالث تكرار للتعريف الأوّل ، واحتمل أنّه تعريف للقطة أخرى غير اللقطة الأولى التي عرّفها مرّة مثلا. وعلى هذا يعتبر التوالي بين التعريفات حتى لا تصير اللقطة نسيا منسيا. قال الشهيد قدسسره : «والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوّه» (٢).
(٢) أي : تعريف اللقطة في أثناء السّنة.
(٣) أي : فلو رجع عن التعريف في أثناء السنة استأنف التعريف. وبيانه : أنّه ـ بناء على اعتبار التتابع في التعريف في حول كامل ـ إذا عرّف الملتقط اللّقطة شهرا مع التتابع المعتبر كتعريفها في كلّ أسبوع مرّة مثلا ، ثم ترك التعريف شهرين ، وجب عليه تعريفها سنة كاملة بعد الشّهر الثالث ، وذلك لأنّ التعريف في الشهر الأوّل قد انقطع أثره بفوات الموالاة والتكرار في الشهر الثاني والثالث ، فلو شرع في التعريف في الشهر الرابع لم يكن متابعة للتعريف في الشهر الأوّل. وحيث إنّه يجب التعريف حولا كاملا وجب عليه أن يعرّفها من الشهر الرابع ، وأن يجعله مبدأ سنة التعريف مع رعاية الموالاة بين الدفعات. ولو لم يكن التوالي معتبرا لم يسقط التعريف في الشهر الأوّل عن الأثر ، ولم يقدح تخلّل شهرين بدون التعريف ، وكان يكفيه إلحاق تسعة أشهر بما تقدم حتى يتمّ الحول.
__________________
(١) : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، رقم القاعدة : ٧٣ ، وتمام كلام الشهيد هذا : «ليتوالى الانجاش ـ أي الإعلان ـ وقيل : يبني».
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٨٨