القيام والرّكوع والسجود مطلوبة ، فيقدح الإخلال بها (١).
وللتأمّل في هذه الفروع (٢) وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال (٣).
ثم إنّ (٤) المعيار في الموالاة موكول
______________________________________________________
مطلوبية القدوة في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود والتشهد وغيرها ، فالإخلال بها قادح في تحقق الجماعة ، وأين هذا من اشتراط الجمعة بالموالاة؟
(١) أي : بهيئة الاجتماع ، يعني : أنّ عدم تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع مخلّ بهيئة الاجتماع ، المطلوبة في جميع أحوال الصلاة.
(٢) يعني : لو سلّمنا اعتبار الهيئة الاتصالية في القراءة وفصول الأذان ونحوهما لم يكن ذلك متفرّعا على شرطية الموالاة ، بل لدليل خاص ، كما تقدّم في مطلوبية التديّن بالإسلام في كل حال ، ومطلوبية هيئة الاجتماع في صلاة الجماعة ، فلو لا هذا الدليل الخاص لأمكن نفي شرطية الاتصال بأصالة البراءة.
(٣) مبتدأ مؤخّر لقوله : «للتأمّل» ووجه مجال التأمل هو ما أفاده في قوله : «ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه» الذي حاصله : أنّ اعتبار الاتصال في باب الاستثناء ـ لشدّته وآكديته ـ لا يقتضي اعتباره في مطلق التابع والمتبوع مع عدم وثاقة الرّبط بينهما.
(٤) غرضه من هذا الكلام إلى آخر البحث تعيين المرجع في تحقق التوالي بين شيئين أو أشياء ، وأنّ ما ذا يكون مناط الفصل بينهما أو بينها؟ وقد أفاد أوّلا : أنّ الموالاة لا حقيقة شرعية لها ، فالمرجع في تشخيص مفهومها هو العرف ، ومن المعلوم أنّها تختلف باختلاف مواردها ، فالموالاة في قراءة كلمات آية أضيق دائرة من الموالاة في آيات سورة واحدة.
ثم أفاد ثانيا : أنّ المستفاد من خبر سهل الساعدي ـ الوارد في تزويج امرأة بالصحابي ـ جواز الفصل بين إيجاب النكاح وقبوله بكلام طويل أجنبي عن صيغة