.................................................................................................
__________________
المبرز له بعدم تخلّل زمان معتدّ به عرفا بين جزئية ، فاعتبار الموالاة حينئذ لكونها مقوّمة لعنوان العقد لا للتعبّد.
والتحقيق : أنّ هنا عناوين عديدة :
أحدها : العهد ، وهو الالتزام القلبي أو الجعل المعاملي.
ثانيها : العقد ، وهو ربط أحد الالتزامين بالآخر ، فحيثية العهد غير حيثية العقد ، لأنّ العهد بمنزلة الموضوع للعقد ، حيث إنّ الرّبط بين الشيئين متفرّع عليهما ، وربط أحد الالتزامين بالآخر ليس كارتباط لفظ بلفظ وكلام بكلام حتى يقال : إنّ الارتباط مساوق للاتصال المتقدم وهو الوصل من حيث الزمان.
بل مناط العقدية في مقام السببية إنّما هو بارتباط مدلول أحد الكلامين بالآخر ، بحيث يصلح أن يتسبّب به إلى مبادلة خاصة ، ويكون الآخر قبولا لذلك التسبيب لا لأمر آخر. وربط أحد الالتزامين بالآخر إنّما هو بلحاظ ورودهما على أمر واحد ، وهو كون أحد المالين بإزاء الآخر في الملكية مثلا. فالجامع الرابط بين الالتزامين هو وحدة الملتزم به. ومن المعلوم أنّ هذا المعنى من الارتباط لا يناط بعدم تخلّل الزمان بين الكلامين الدالّين على المدلولين ، بل يناط ببقاء الالتزام الإيجابي على حاله إلى أن يلحقه القبول ، وإن تخلّل زمان معتدّ به بين الإيجاب والقبول ، إذ لا يتحقق الرّبط بين موجود ومعدوم ، ولذا لو أوجب البيع ولم يقبل القابل إلّا بعد مضيّ زمان من الإيجاب ـ ووعظه الموجب بأنّ هذا البيع ينفعك ، وبيّن منافعه ومصالحه حتى قبل المشتري ـ لم يكن مانع من صحة هذا البيع.
نعم لو ألغى الموجب التزامه الإيجابي لغا القبول ، لانتفاء الإيجاب.
فغاية تقريب الموالاة بين الإيجاب والقبول هي : أنّ الإيجاب والقبول لمّا كانا قائمين بأثر واحد فلهما بنظر العرف جهة وحدة ، فكأنّهما كلام واحد يترتب عليه أثر واحد. ومن المعلوم أنّ الاتصال العرفي المساوق للوحدة منوط بعدم تخلّل زمان معتدّ به بين الإيجاب والقبول.