ومن جملة الشروط التي ذكرها جماعة : التنجيز (١) في العقد ، بأن (٢) لا يكون معلّقا على شيء بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود
______________________________________________________
المبحث الثالث : اعتبار التنجيز
(١) هذا ثالث المباحث المتعلقة بالجهة الثالثة المتكفلة لشروط الهيئة التركيبية لصيغ العقود ، وهو ما ذكره جماعة من شرطيّة التنجيز أو مانعية التعليق ، وقد تعرّض المصنف قدسسره في هذا البحث لمقامات أربعة :
الأوّل : في معنى التنجيز.
الثاني : في نقل كلمات الأصحاب حتى يظهر منها أنّ اعتباره ثابت عندهم ، وأن التنجيز شرط أو التعليق مانع.
الثالث : في دليل اعتبار هذا الشرط.
الرابع : في تحقيق المسألة موردا ودليلا ، وسيأتي الكلام في كلّ منها بالترتيب.
(٢) هذا إشارة إلى المقام الأوّل ، وهو معنى التنجيز المبحوث عنه في صيغ العقود ، ومحصله : أنّ التنجيز عبارة عن الإرسال وعدم إناطة الإنشاء بشيء من أدوات الشرط ، وفي مقابله التعليق الذي هو إناطة العقد بشيء من أداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشرط ، كما إذا قال : «بعتك هذا الكتاب بدينار إن جاء زيد في هذا اليوم» وقال المشتري : «قبلت هكذا» أي القبول كالإيجاب مشروط بمجيء زيد ، فقصدهما للبيع منوط بمجيئه ، بحيث لا يقصدان البيع في صورة عدم ذلك الشرط ، فالتنجيز حينئذ عبارة عن قصدهما البيع بدون الإناطة بالشرط.