فيه كما اعترف به غير واحد وإن لم يتعرّض الأكثر في هذا المقام (١).
ويدل عليه (٢) فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن ، حتّى أنّ العلّامة (٣) ادّعى الإجماع
______________________________________________________
السبزواري والمحدّث البحراني ، فراجع كلماتهم (١).
بل عن المحقق القمي قدسسره التصريح بأن التعليق في الوكالة لا يضرّ بصحتها (٢).
(١) يعني : أنّ أكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لشرطية التنجيز في خصوص عقد البيع ، ولكن يستفاد من كلماتهم في أبواب متفرّقة ـ كالوقف والهبة والنكاح والوكالة وغيرها ـ تسالمهم على الاشتراط.
(٢) أي : على اشتراط التنجيز ، وهذا إشارة إلى المقام الثالث وهو بيان الدليل على توقف صحة العقد على عدم تعليقه على شرط أو صفة ، وقد تعرّض المصنف قدسسره أوّلا لكون المسألة إجماعية ، وثانيا للوجه الذي استند إليه المجمعون.
أمّا أصل اتفاقهم على الاشتراط في باب البيع فيستفاد من فحوى شرطيته عندهم في عقد الوكالة مع كونه من العقود الإذنية التي لا يعتبر في إنشائها ما يعتبر في إنشاء العقود اللازمة كالماضوية والموالاة بين الإيجاب والقبول ، فإذا توقّفت صحة الوكالة على تنجيزها كان توقّف صحة البيع والنكاح ـ ونحوهما من العقود اللازمة ـ عليه بالأولوية القطعية.
وأمّا وجه الاشتراط فهو منافاة التعليق للجزم حال الإنشاء ، وسيأتي بيانه.
(٣) مقصوده قدسسره من الاستشهاد بكلام العلّامة قدسسره إثبات وضوح شرطية التنجيز ـ ومبطلية التعليق ـ في عقد الوكالة التي يكفي فيها كلّ ما دلّ على الإذن. وبيانه : أنّ تعليق الوكالة مبطل ، بخلاف تعليق الموكّل فيه ، مع اشتراكهما في الإناطة
__________________
(١) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ٥٣٣ و٥٣٤ ، كفاية الأحكام ، ص ١٢٨ ، الحدائق الناضرة ، ج ٢٢ ، ص ١٠ و١١
(٢) جامع الشتات ، ج ١ ، ص ٣٠٧