حيث (١) يكون المعلّق عليه مجهول الحصول (٢)» (١).
لكن (٣) الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم «أنّ الجزم ينافي التعليق
______________________________________________________
(١) ظرف لقوله : «انما ينافي» وهذا تقريب المنافاة وموردها ، وحاصله : أنّ منافاة التعليق للإنشاء إنّما تكون في التعليق على أمر مجهول الحصول ، لأنّه مع العلم بحصوله لا تعليق حقيقة وإن كان تعليقا صورة.
(٢) فإذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول ـ ولو في المستقبل ـ لم يقدح في صحة الإنشاء.
والأولى نقل جملة من كلام الشهيد الثاني في شرح قول المحقق «وطريق التخلّص أن يقول الموكّل : إن كان لي فقد بعته من الوكيل ، فيصح البيع ، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ، ويتقاصّان» فقال في المسالك : «إنّما لم يكن ذلك شرطا ـ مع كونه بصيغته ـ لأنّ الشرط المبطل ما أوجب توقف العقد على أمر يمكن حصوله وعدمه. وهذا أمر واقع يعلم الموكّل حاله ، فلا يضرّ جعله شرطا. وكذا القول في كل شرط علم وجوده ، كقول البائع يوم الجمعة مع علمه به : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك بكذا».
والمستفاد منه صحة التعليق في ما كان المعلّق عليه متحقّقا خارجا ، مثل كون المبيع مملوكا له.
(٣) غرضه من هذا الاستدراك التنبيه على اختلاف الشهيدين قدسسرهما في مورد منافاة التعليق للجزم ، فالشهيد الأوّل جوّز التعليق في مورد واحد ، وهو كونه معلوم الحصول حال الإنشاء ، كما في مثل : «إن كان لي فقد بعته» مع كونه مملوكا له ، فلو كان المعلّق عليه معلوم الحصول في المستقبل لم يصحّ.
ولكن ظاهر الشهيد الثاني صحّته إذا علم وجوده ، حيث قال في عبارته المتقدّمة آنفا : «وكذا القول في كل شرط علم وجوده». لكن عموم هذه العبارة
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٧٦