حيث تدّعيه (١) المرأة : إن كانت زوجتي فهي طالق» (١) انتهى كلامه رحمهالله.
وعلّل العلامة في القواعد صحّة ـ إن كان لي فقد بعته ـ «بأنه (٢) أمر واقع يعلمان وجوده ، فلا يضرّ جعله شرطا. وكذا كلّ شرط علم وجوده ، فإنّه (٣) لا يوجب شكّا في البيع ، ولا وقوفه (٤)» انتهى (٢).
وتفصيل الكلام (٥) : أنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقّق ، وإمّا
______________________________________________________
ثانيهما : إذا تنازع الرّجل والمرأة ، فادّعت أنّ الرّجل وكّل شخصا في أن يزوّجني منه ، وقد تزوّجت به ، وأنكر الرّجل هذه الوكالة ، فيصحّ أن يقول : «إن كانت زوجتي فهي طالق» على ما تقدّم في المثال الأوّل.
(١) بأن ادّعت التزويج أو التوكيل فيه.
(٢) هذا نقل بالمعنى ، وإلّا فعبارة القواعد هكذا : «فإن قال : إن كانت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال الموكّل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها ، فالأقرب الصحة ، لأنّه أمر واقع يعلمان وجوده ..» الى آخر ما في المتن.
(٣) يعني : أنّ الشرط المعلوم وجوده لا يوجب شكّا ولا ترديدا في إنشاء البيع.
(٤) يعني : لا يوجب هذا التعليق توقّف البيع على ذلك المعلّق عليه ، إذ العلم بحصوله حال البيع يوجب كون التعليق صوريّا لا حقيقيّا.
(٥) بعد أن أشار المصنف قدسسره إلى جملة من كلمات الفقهاء وما استدلّوا به على شرطية التنجيز تعرّض للمقام الرابع المتكفّل لتحقيق المسألة موضوعا ومحمولا ، وأفاد فيه مطالب ثلاثة :
الأوّل : في ذكر أقسام التعليق بالنظر إلى المعلّق عليه ، وبيان حكم كلّ منها.
الثاني : في تحقق الوجوه المستدل بها على اعتبار التنجيز.
الثالث : في حكم تردّد المنشئ وعدم جزمه بتحقق شرط الصحة ، وسيأتي تفصيل الأخيرين بتبع المتن. فنقول وبه نستعين وبوليه صلوات الله وسلامه عليه وآله نستجير :
__________________
(١) : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٦٦
(٢) قواعد الأحكام ، ص ١٠٥ (الطبعة الحجرية)