الاستقبال. ولهذا (١) احتمل العلّامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ موته ، معلّلا «بأنّ العقد وإن كان منجّزا في الصورة ، إلّا أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك» (١).
فما كان منها معلوم الحصول (٢) حين العقد فالظاهر أنّه غير قادح ، وفاقا
______________________________________________________
الشرط ، لكنه معلّق واقعا على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال.
(١) أي : ولأعمية التعليق من الصريح والضمني احتمل العلّامة وولده قدسسرهما بطلان بيع الوارث مال مورّثه بظنّ موته. قال العلّامة : «ولو باع مال أبيه بظنّ أنّه حيّ وهو فضولي ، فبان أنّه كان ميّتا حينئذ ، وأنّ المبيع ملك للعاقد ، فالأقوى الصحة ، لصدوره من المالك» ثم فرّق قدسسره بين إخراجه زكاة فيبطل ، وبيعه فيصح ، لعدم توقف البيع على النيّة ، ثم قال : «ويحتمل البطلان ، لأنّه وإن كان العقد منجّزا في الصورة ، إلّا أنّه في المعنى معلّق ، وتقديره : إن مات مورثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث عند مباشرة العقد ، لاعتقاده أنّ المبيع لغيره» ونحوه كلام فخر المحققين ، فراجع.
هذا تمام الكلام في ذكر صور التعليق ، وسيأتي بيان أحكامها إن شاء الله تعالى.
(٢) يعني : معلوم الحصول مطلقا سواء توقف عليه صحة العقد أم لا. وهذا شروع في بيان حكم الأقسام المتقدمة ، فأفاد عدم قدح التعليق في صورتين ، ويجمعهما كون المعلّق عليه معلوم التحقق حين العقد مطلقا ، سواء أكان من قبيل ما هو مصحّح للعقد أم لا ، كما إذا قال : «إن كان لي فقد بعتك» مع كونه ملكا له أو قال : «بعتك إن كان اليوم الجمعة» مع كون يوم الإنشاء الجمعة.
والوجه في صحة العقد : ما تقدّم في كلام جمع من أن التعليق فيها صوري ، وأنّه تعليق على واقع لا على متوقّع ، فشرط الصحة ـ وهو الجزم بالإنشاء ـ متحقق بالفعل.
__________________
(١) : نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ و٤٧٧ ، إيضاح الفوائد ج ١ ، ص ٤٢٠