الوقف : عدم الخلاف فيه صريحا (١).
وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة (٢) فالظاهر أنّه (٣) داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز ،
______________________________________________________
«ويشترط فيه التنجيز ، فلو علّقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة ، أو جعل له الخيار في فسخه متى أراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه ، وفي الصحة لو كان المعلّق عليه واقعا ، والواقف عالم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة. وكذا في غيره من العقود. وبعدم الخلاف صرّح جماعة» (١).
والمقصود من نقل كلام السيد أنّه ادّعى عدم الخلاف في الصحة ، كما حكاه عن جماعة ، وبه يقوى نقل الإجماع على عدم مانعية التعليق على الشرط المعلوم وقوعه حال الإنشاء. هذا حكم التعليق على معلوم الحصول في الحال.
(١) هذا بيان حكم قسم آخر ، وهو التعليق على معلوم التحقق في الاستقبال كطلوع الشمس ومجيء الجمعة إذا كان الإنشاء قبلهما ، وهو مبطل للإنشاء ، لكونه داخلا في معقد إجماعهم على عدم جواز التعليق. فالمعوّل في البطلان هو الاتفاق المزبور.
فان قلت : إنّ تعليل اعتبار التنجيز في بعض الكلمات «باشتراط الجزم» ـ كما تقدّم في عبارة التذكرة ـ يقتضي جواز التعليق على ما يعلم بحصوله بعد الإنشاء ، لتحقق الجزم بالإنشاء عند العلم بحصول المعلّق عليه في المستقبل.
قلت : نعم ، لكن لمّا كان مستند شرطية التنجيز هو الإجماع تعيّن الحكم بالبطلان في هذا القسم.
(٢) في قبال التعليق على الشرط ، وهو ما لا يقين بحصوله في المستقبل كقدوم زيد.
(٣) أي : أنّ معلوم الحصول في المستقبل مشمول للإجماع على بطلان التعليق عليه.
__________________
(١) : رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ١٨