وما كان صحة العقد معلّقة عليه (١) كالأمثلة المتقدمة (٢) فظاهر إطلاق كلامهم يشمله.
إلّا أنّ (٣) الشيخ في المبسوط حكى في مسألة : «إن كان لي فقد بعته» قولا
______________________________________________________
(١) هذا حكم قسم رابع ، وهو التعليق على مصحّح العقد ، وقد تقدّم أنّ المذكور في المتن أمور أربعة يتوقف عليها صحة البيع شرعا ، وهي ماليّة المبيع شرعا بأن لا يكون خمرا ، وقابليته للبيع بأن يكون ملكا طلقا ، وقابلية المشتري للتملّك بأن لا يكون عبدا ، وقابليته للمعاقدة معه بكماله بالبلوغ والعقل.
والتعليق على كل واحد منها إمّا بالتصريح بأداة الشرط ، وإمّا بالدلالة الالتزامية. وحكم هذا القسم ـ بماله من الصور ـ لا يخلو من بحث ، فذهب المصنف أوّلا إلى البطلان ، لإطلاق معقد الإجماع على قادحيّة التعليق ، ثمّ نقل ـ ثانيا ـ عن شيخ الطائفة ما يقتضي تجويزه. ثمّ تأمّل فيه ثالثا ، وسيأتي بيانها بالترتيب إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا ما أبداه أوّلا ، وهو بطلان التعليق على مصحّح العقد.
(٣) مقصود المصنف قدسسره من نقل كلام شيخ الطائفة المناقشة في تحقق الإجماع على بطلان الإنشاء بتعليقه على ما يكون دخيلا في صحّته. وبيانه : أنّه إذا اشترى الوكيل جارية بعشرين دينارا ، وخالفه الموكّل ، أمّا لإنكار أصل الوكالة ، وإمّا لدعواه بأنّ التوكيل كان في شرائها بعشرة لا بعشرين ، فترافعا إلى الحاكم ، فقال قوم بأنّه يأمر الموكّل بأن يبيعها للوكيل ، ويأمر الوكيل بالقبول ، فيقول الموكّل : «إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إيّاها بعشرين» ويقبله الوكيل. فإن أجاب الموكّل أمر الحاكم وباعها من وكيله تملّكها الوكيل ظاهرا وباطنا ، ويثبت للموكّل على ذمته العشرون دينارا ، كما يثبت العشرون له على ذمة الموكّل ، لأنّ الوكيل اشتراها بماله ، فيتقاصّان في الثمن.
وفي هذا الفرض قال الشيخ بعد ما نقل إيجاب الموكّل : «فمن الناس من قال : لا يصحّ ، لأنّه علّقه بشرط ، والبيع بشرط لا يصحّ. ومنهم من قال : يصحّ ، لأنّه لم يشرط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد ، لأنّه إنّما يصحّ بيعه لهذه الجارية من الوكيل إن