التزامه (١) ، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلّقا عليه ومقيّدا به.
وهذا الوجه (٢) وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد ،
______________________________________________________
(١) مثل إلزام المشتري بدفع الثمن ، لأنّ إطلاق العقد يقتضي هذا الإلزام وإن لم يصرّح به في الإنشاء.
(٢) الّذي نقله في المبسوط وارتضاه. وغرض المصنف قدسسره من هذا الكلام أنّ حكم شيخ الطائفة قدسسره بصحة البيع المعلّق على مملوكية المبيع وإن كان مانعا عن انعقاد الإجماع على مبطلية التعليق في هذا القسم ، إلّا أن أصل هذا الوجوه الذي اعتمد عليه بعض الناس ـ لإثبات عدم منافاة التعليق هنا للجزم بالإنشاء ـ غير سديد ، وبيانه : أنّ في البيع مرحلتين :
إحداهما : الإنشاء القائم بالبائع ، وهو لا يتوقف على أزيد من اعتبار النقل الملكي وإيجاده بالصيغة المعهودة ، أو إبرازه بها ، على الخلاف في حقيقة الإنشاء. وهذا هو البيع بالمعنى المصدري ، ويتمشّى من غير المالك أيضا ، خصوصا بناء على القول بأنّ صحة عقد الفضول تكون على طبق القاعدة ، على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى.
ثانيتهما : إمضاء الشارع وحكمه بالملكية المماثلة لما أنشأه المتبايعان ، وهذا هو البيع المسببي أو الاسمي. وكلّ شرط اعتبره الشارع في موضوع حكمه فهو دخيل في هذه المرحلة مثل كون المبيع ملكا طلقا للبائع ، وبلوغ المتعاقدين ، وأهلية المشتري للتملّك ، وغيرها.
ومن المعلوم أنّ البيع بمعناه المصدري الذي هو فعل البائع غير معلّق على شيء من الشرائط الشرعية ، بل هي أمور خارجة عن الإنشاء ، وإنّما تكون دخيلة في البيع الاسمي.
وعليه فإذا قال الموكل : «بعتك الجارية بعشرين إن كانت لي» كان الإنشاء معلّقا ، ولم يحصل الجزم المعتبر في العقد. ولا يمكن تصحيحه «بأن المعلّق عليه مما يقتضيه إطلاق العقد» حتى يكون التعليق صوريا.