وسيأتي توضيح ذلك (١) في مقامه (٢) إن شاء الله تعالى.
ثم (٣) إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ غير المعتبر (٤) في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلوّ المعاطاة (٥)
______________________________________________________
الناقل للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة المعيّنة كما هو المشهور ، بل يكفي كل ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض» (١) بأن يراد من الإقباض مجرّد الوصول والإيصال ، لا ظاهره وهو تسليم أحد المتعاطيين ماله للآخر. ولعلّ المصنف قدسسره اعتمد في هذه النسبة على ما في مفتاح الكرامة (٢) فراجع.
(١) أي : انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن ، من غير إعطاء أصلا.
(٢) وهو التنبيه الثامن ، حيث يقول فيه : «والسيرة موجودة في المقام ، فإنّ بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم ، ووضعهم الفلوس في الموضع المعدّلة .. إلخ» لكن المصنف خصّ جواز هذه الصورة بالقول بالإباحة دون الملك ، وسيأتي تفصيل الكلام هناك إن شاء الله تعالى.
(٣) هذا إشارة إلى الصورة الرابعة من صور المعاطاة ، وهو إنشاء البيع باللفظ الفاقد لشرائط الصيغة مادّة أو هيئة ، بدون إعطاء العوضين ولا أحدهما ولا إيصاله. وحكم هذه الصورة الصحّة بناء على إفادة الملك المقصود للمتعاطيين ، والبطلان بناء على الإباحة كما سيأتي.
(٤) كأن يقول في إنشاء البيع : «عوّضت» بدل «بعت» أو قال أحدهما : «هذا لك» وقال الآخر : «هذا لك بدل ما أعطيتني».
(٥) الأولى تبديله ب «خلوّ المبادلة» لفرض عدم تحقق الإعطاء والإيصال في هذه الصورة أصلا ، وإنّما يراد إلحاقها بالمعاطاة حكما. نعم لا بأس بهذا التعبير بناء على أن يراد بالمعاطاة ما يقابل البيع القولي الجامع لشروط الصيغة ، إذ ليست هذه
__________________
(١) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٣٩
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٩