على شيء ، بل ولا منجّزا (١) ، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام (٢).
إلّا (٣) أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظّن بتحقق الإجماع عليه (٤).
مع أنّ (٥) ظاهر هذا التوجيه ـ لعدم قدح التعليق ـ يدلّ على أنّ محلّ
______________________________________________________
(١) لعدم كون الأثر الشرعي ممّا أنشأه البائع حتى يتمكن من إنشائه منجزا تارة ومعلّقا أخرى ، ومن المعلوم أنّ المعلّق والمنجّز وصفان للإنشاء الذي هو فعل المنشئ ، فالملكية الشرعية لا تقبل التعليق ولا التنجيز.
(٢) وهو «بعت». ووجه خروج الأثر الشرعي عن الإنشاء هو كون وضعه ورفعه بيد الشارع لا البائع.
(٣) استدراك على قوله : «وإن لم ينهض» وحاصله ـ كما عرفت ـ أنّ الوجه المنقول في المبسوط وإن كان مخدوشا ، لكن ارتضاء شيخ الطائفة له يمنع عن تحقق الإجماع على مبطلية التعليق في هذا القسم ، وهو ما إذا كان المعلّق عليه مصحّح العقد وكان مشكوك الحصول.
(٤) أي : على قدح التعليق على ما يكون صحة العقد متوقفا عليه.
(٥) هذه الجملة إلى قوله : «فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم» ليست إشكالا آخر على ما حكاه شيخ الطائفة قدسسره عن بعض الناس وارتضاه ، بل هي متمّمة لقوله : «إلّا أن ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن بالخلاف» فكأنه قال : «إلّا أن ارتضاء الشيخ له يفيد أمرين ، أحدهما عدم الظن بانعقاد الإجماع على قدح التعليق على مصحّح العقد. ثانيهما : أنّ دعوى بعض الناس وتوجيهه يقتضيان صحة التعليق ـ إذا كان المعلّق عليه ممّا يقتضيه إطلاق العقد ـ سواء أكان العاقد عالما بتحققه حال الإنشاء أم شاكّا فيه».
ومقصود المصنف قدسسره من قوله : «مع أن .. إلخ» هو أنّ التعليل المتقدم في عبارة المبسوط ـ لو تمّ في نفسه وسلم عن الإشكال ـ يقتضي صحّة العقد المعلّق على ما يقتضيه إطلاقه ، كملكية المبيع في قول الموكّل : «بعتك هذه الجارية بعشرين