ويؤيّد ذلك (١) أنّ الشهيد في قواعده جعل الأصحّ صحّة تعليق البيع على ما هو شرط فيه ، كقول البائع : بعتك إن قبلت (١).
ويظهر منه (٢) ذلك أيضا (٣) في آخر القواعد.
______________________________________________________
(١) يعني : ويؤيّد أنّ محلّ النزاع أعمّ ـ من صورة علم العاقد بالمعلّق عليه ، وشكّه فيه ـ ما يستفاد من موضعين من قواعد الشهيد قدسسره ، ففي الموضع الأوّل حكم بصحّة تعليق البيع على شرط صحة العقد ، كانضمام القبول إلى الإيجاب ، فإذا قال : «بعتك هذا بكذا إن قبلت» صحّ ، مع أن عقديّة العقد متوقفة على لحوق القبول ، فصحّة تعليق الإيجاب على تحقق القبول ـ مع الجهل بتحققه ـ تقتضي أولوية صحة ما تقدم في كلام المبسوط ، حيث إن المعلّق عليه ـ فيه ـ ليس شرط أصل العقد ، بل شرط ترتب الآثار الشرعية عليه.
قال الشهيد قدسسره : «ومنه تعليق البيع على الواقع ، أو على ما هو شرط فيه. والأصح انعقاده مثل : بعتك إن كان لي ، أو : بعتك إن قبلت. ويحتمل البطلان».
وفي الموضع الثاني حكم الشهيد قدسسره بصحة تعليق البيع على مشيّة المشتري ، وهو ـ كالتعليق على القبول ـ شرط صحة نفس الإنشاء ، لا شرط ترتب الأثر الشرعي عليه ، قال : «أمّا لو علم الوجود فإنّ العقد صحيح ، ولا شرط وإن كان بصورة التعليق .. ولو قال : بعتك بمائة إن شئت ، فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذ لو لم يشأ لم يشتر» (٢).
(٢) يعني : يظهر من الشهيد صحة تعليق العقد على ما هو شرط فيه ـ وهو مشكوك الحصول ـ كقبول المشتري ومشيّته.
(٣) يعني : كما ظهر جواز التعليق في أوائل القواعد.
هذا تمام الكلام في أقسام التعليق الصريح ، وأحكامها.
__________________
(١) : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ١٥٥ و١٥٦. رقم القاعدة : ٤١
(٢) القواعد والفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، رقم القاعدة : ٢٣٨