ثم إنّك (١) قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع.
وربما يتوهم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو (٢) عدم قابلية الإنشاء للتعليق.
______________________________________________________
وأما التعليق الذي يكون لازم الكلام فسيأتي حكم بعض أقسامه في (ص ٥٦٥) بقوله : «ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء .. إلخ» فانتظر.
(١) هذا شروع في المطلب الثاني الذي تعرّض له في المقام الرابع ، وهو تحقيق الوجوه التي استدل بها الفقهاء على اعتبار التنجيز. فالدليل الأوّل ـ وهو المعتمد ـ الإجماع الذي حكاه عن جمع ، كالشيخ وابن إدريس والعلّامة وغيرهم ، وقد تقدمت كلماتهم في المقام الثاني ، فراجع.
(٢) هذا إشارة إلى ثاني الوجوه المستدل بها على اعتبار التنجيز ، وقد تقدم نقله ـ في أوّل المسألة ـ عن تذكرة العلّامة قدسسره من منافاة التعليق للجزم ، وتقدّم بيانه إجمالا هناك ، ويأتي مزيد توضيح له في التعليقة إن شاء الله تعالى.
وأورد المصنف قدسسره عليه بأنّ المراد بالإنشاء ـ الذي ينافي التعليق للجزم به ـ إمّا هو إيجاد المعنى باللفظ ، وإمّا هو المنشأ أي البيع المسبّبي المفسّر بالمبادلة والتمليك والنقل. فإن أريد التنافي للإنشاء ـ بالمعنى الأوّل ـ قلنا باستحالة التعليق فيه ، وذلك لأنّ الإنشاء من قبيل الإيجاد الحقيقي في عدم القابلية حينئذ للإناطة والتعليق ، لأنّ الإنشاء ـ بهذا المعنى ـ عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى ، وإخطار المعنى بسببه ، ومن المعلوم ترتب هذا الإخطار على إلقاء اللّفظ فقط.
وإن أريد بالإنشاء ما هو محلّ الكلام ـ أعني به المنشأ ـ بأن يكون المعلّق على الشرط هو الأمر الاعتباري كالملكية في باب البيع فلا مانع من تعليقه ، بل هو واقع كما يظهر من نظائره سواء في باب الأوامر والمعاملات. أمّا في الأوامر فكتعليق وجوب الإكرام بالمجيء في قوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» حيث إنّ المجيء قيد للمنشإ وهو الوجوب المستفاد من الهيئة. وأما في المعاملات فكالوصية التمليكية ، فإنّ