وليس الكلام (١) في خصوص البيع ، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة.
ثم الأضعف (٢) من الوجه المتقدم : التمسّك (٣) في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن ، وليس (٤) إلّا العقد العاري عن التعليق.
______________________________________________________
بأمور متأخرة عن العقد كالقبض في بيع الصرف ، وظهور الرّبح في المضاربة ، وهكذا. فيلزم جواز تعليق هذا القسم بأن يقول الموصى : «أوصيت بهذا المال لزيد إن قدم الحاج» ووجه الجواز واضح ، لفرض اختصاص مدلول الآية بالعقود التي تكون أسبابا تامّة ، لا مقتضية.
مع أنّ الالتزام بهذا التفصيل ممّا لا وجه له ، لما عرفت من أنّ هذا البحث لا يختص ببعض العقود ، ولا دليل آخر على شرطية التنجيز في سائر العقود ، فلو قيل ببطلان مثل الوصية بالتعليق كان قولا بغير علم.
(١) قد تقدم توضيح هذا آنفا بقولنا : «الأوّل : أن البحث عن شرطية التنجيز ..».
(٢) الجمع بين تعريف صيغة التفضيل و «من» لا يساعده القواعد الأدبية.
(٣) هذا رابع الوجوه المستدل بها على اعتبار التنجيز ، وهو مذكور في مفتاح الكرامة ، لكنه منعه بقوله : «وفيه ما فيه» وتقدم في كلام المحقق والشهيد الثانيين «أن العقود لمّا كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط ، وبطلت في ما خرج عنها» وينسب هذا الوجه إلى جماعة من القدماء كالقاضي في جواهره. وأشار إليه صاحب الجواهر قدسسره في عبارته المتقدمة أيضا. وحاصله : أنّ الإنشاءات أسباب حكم الشارع بتأثيرها في مسبّباتها ، فإذا شك في جواز التسبّب بالإنشاء ـ المعلّق على شيء ـ للأثر تعيّن الاقتصار على المتيقن ، وهو العقد العاري عن التعليق ، إذ لو علّقه لم يندرج في دليل الصحة ، فيرجع فيه إلى أصالة الفساد.
(٤) يعني : وليس المتيقن من الأسباب الشرعية إلّا العقد العاري عن التعليق.