بغير (١) الإجماع محقّقا أو منقولا (٢) مشكل (٣).
ثمّ إن القادح هو تعليق الإنشاء (٤). وأمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ
______________________________________________________
(١) متعلّق ب «إثبات».
(٢) ظاهر العبارة تسليم أصل الإجماع وتردّده بين المحصّل والمنقول.
لكن في مفتاح الكرامة والجواهر ما ظاهره الجزم بتحصيل الإجماع فضلا عن نقله ، ففي الأوّل : «والدليل على ذلك بعد الإجماع نقلا وتحصيلا : أنّ الأصل عدم جواز الوكالة ، خرجت المنجّزة بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي» (١).
وفي الثاني : «وشرطها ـ أي الوكالة ـ أن تقع منجّزة كغيرها من العقود ، بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه» (٢).
(٣) لأنّ رفع اليد عن العمومات ـ المقتضية للصحة ـ بدون المخصّص مشكل جدّا.
(٤) هذا هو المطلب الثالث الذي تعرّض له في المقام الرابع ، وغرضه من هذا الكلام إلى آخر المسألة بيان حكم ما إذا كان الإنشاء منجّزا صورة ، ولكن تردّد المنشئ في تحقق شرط عرفي أو شرعي ممّا يتوقف عليه الأثر ، وهذا قسم من أقسام التعليق غير الصريح ، بل هو لازم الكلام ، على ما سبق منه في (ص ٥٤١) من التنظير بما إذا باع شخص مال مورّثه بظنّ موته ، وقد نقل هناك عن العلّامة احتمال بطلانه لكونه معلّقا واقعا وإن كان منجّزا صورة.
وكيف كان فمحصّل ما أفاده قدسسره : أنّ ما دلّ على بطلان الإنشاء بالتعليق ـ كالإجماع ـ يقتضي الاختصاص بإناطة الإنشاء بشرط أو صفة. وأمّا إذا كانت الصيغة منجّزة ولكن تردّد المنشئ في ترتب الأثر عليها ـ للشك في تحقق شرط صحتها عرفا أو شرعا ـ كانت صحيحة وخارجة عن مورد مبطلية التعليق ، كما
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٥٢٦
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢