عرفا (١) أو شرعا (٢).
بل (٣) الظاهر أنّه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر (٤) عليه إذا تحقّق القصد إلى التمليك العرفي.
وقد صرّح بما ذكرنا (٥) بعض المحققين (٦) ، حيث قال : «لا يخلّ زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد».
______________________________________________________
(١) كالشك في رضا المشتري بالإيجاب وكراهته له ، فإنّ المعاهدة الاختيارية متوقفة عرفا على الرّضا.
(٢) كجملة من شرائط المتعاقدين والعوضين ، فالبلوغ شرط تعبدي ، وكذا عدم سقوط العوضين عن المالية ، فمبادلة الخمر والخنزير عقد عرفي ، لكن نهى الشارع عنها ، لعدم قابلية العوض للتملّك شرعا. والعقل وقابلية الخطاب شرط عرفي.
(٣) غرضه الإضراب ـ عن عدم قدح تردّد المنشئ ـ إلى أنّ اعتقاد عدم ترتّب الأثر شرعا لا يقدح أيضا في الصحة إذا اجتمعت الشرائط العرفية المقوّمة للمعاملة ، وكان عدم إمضاء الشارع لأجل فقد شرط تعبدي كبلوغ المتعاقدين ، فلا مانع من تمشّي القصد إلى البيع إذا كان المشتري صبيّا مميّزا.
(٤) يعني : الأثر الشرعي. وأمّا الأثر العرفي فيمتنع القصد إليه عند العلم بعدم ترتبه.
(٥) من صحة الإنشاء غير المعلّق ، ولكن اعتقد المنشئ بعدم إمضائه شرعا.
(٦) وهو المحقق صاحب المقابس ، في مسألة اشتراط البيع بالقصد ، حيث قال : «ولا يعتبر أيضا علمه بصحّة العقد ، ولا يخلّ زعمه فساده ما لم يتسبّب لارتفاع قصده من الأصل ، وإلحاقه باللعب والهزل» (١).
والظاهر أنّ مورد كلامه اعتقاد الفساد الناشئ من اختلال الشرائط الشرعية ، فيقصد البيع العرفي ، ولا ينقاد للأحكام التعبدية.
__________________
(١) : مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٢