نعم (١) ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقوّمة ، كعدم الزوجية ، أو الشّك فيها في إنشاء الطلاق ، فإنّه لا يتحقق القصد إليه منجّزا من دون العلم بالزّوجية. وكذا الرّقية في العتق (٢). وحينئذ (٣) فإذا مسّت الحاجة إلى شيء من
______________________________________________________
(١) هذا استدراك على قوله : «وأما إذا أنشأ من غير تعليق صحّ العقد وإن كان المنشئ متردّدا».
ومحصّله : أنّ ما ذكرناه ـ من صحة العقد المنجّز مع تردّد المنشئ ، بل مع اعتقاده بالفساد شرعا ـ لا يمكن تسليم إطلاقه ، سواء أكان الشرط المشكوك تحقّقه مقوّما عرفيا للمعاملة أم شرعيّا ، بل ينبغي التفصيل بينهما ، ونقول ببطلان العقد في الشرط المقوّم عرفا ، سواء أكان مقطوع الانتفاء أم مشكوكا فيه ، كما إذا طلّق امرأة يشكّ في زوجيّتها ، فقال : «هي طالق».
والوجه في البطلان عدم تمشّي القصد الجدّي إلى الطلاق ـ الذي هو فكّ علقة الزوجية ـ مع الشكّ في موضوعه ، فيكون كإنشاء الهازل والعابث في عدم ترتب الأثر عليه.
وكذا الحال في إنشاء العتق مع الشك في كون المعتق مملوكه ، أو مع العلم بعدم مملوكيته له.
(٢) لتقوّم العتق بالرّقّية ، كتقوّم الطلاق بالزوجية ، والزوجية بأجنبية المرأة ، وهكذا.
ثم لا يخفى انّ مقصود المصنف قدسسره من «عدم تحقق القصد إليه منجّزا» هو القصد الجدّي. فلا يمكن التسبّب بصيغتي الطلاق والعتق عند عدم إحراز الزّوجية والرّقية. وأمّا إيجادهما رجاء فلا مانع منه ، كما نبّه عليه بقوله : «فإذا مسّت الحاجة ..» وسيأتي.
(٣) يعني : وحين انتفاء القصد المنجّز ـ في فقد الشرط المقوّم ـ فإذا مسّت .. إلخ ، وغرضه قدسسره بيان طريق الاحتياط فيما لو شك في تحقق الشرط المقوّم ، كما إذا شك في زوجيّة المرأة ـ إمّا للشك في محرميّتها بالرّضاع أو لفقد بعض ما يشكّ شرطيته في الصيغة أو لغير ذلك ـ جاز له التخلّص منها بأحد طريقين :