.................................................................................................
__________________
في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدسسره ، وأخرى بما في حاشية المحقق الإيرواني قدسسره.
أمّا الأوّل فقد مهّد لإثبات دعواه مقدّمة ، محصّلها : أنّ العقود المعاوضية التي يمكن إنشاؤها بالمعاطاة هي البيع والإجارة والقرض والهبة ، وأما غيرها كالصلح فلا يقع بالمعاطاة ، وذلك لأنّه يعتبر كون الفعل آلة لذلك العنوان المعاملي حتى يتحقق في وعاء الاعتبار ، فلا معنى لإيجاد كل عنوان بكل فعل وإن لم يكن آلة له ، ولذا لا يقع الصلح بالتسليط الخارجي على المال ، لكونه مصداقا للتمليك لا للتسالم الذي هو حقيقة الصلح.
وعلى هذا فلمّا كانت حقيقة البيع تبديل طرفي الإضافة توقّف حصولها بالمعاطاة على التعاطي من الجانبين ، حتى يفكّ كل منهما ربطه الملكي بماله ويشدّه بمال الآخر ، فيتبدّل طرفا الإضافة. ولا يتحقق عقد البيع لو كان الإعطاء من طرف واحد ، فإنّ البائع مثلا وإن حلّ علقته بماله وشدّها بالمشتري ، إلّا أنّه لم يقم مقامه شيء من المشتري ، إذ لم يصدر منه إلّا الأخذ ، وأمّا حلّ ربطه بمال نفسه فلم يتحقق منه ما يوجبه لا قولا ولا فعلا.
وحينئذ فإمّا أن يكون إعطاء أحدهما وأخذ الآخر مصداقا للهبة ، وإمّا أن يكون باطلا لا بيعا ولا غيره ، إذ البيع تبديل الطرفين والنقل من طرف واحد ليس بيعا.
مضافا إلى : لزوم بقاء نفس إضافة البائع على حالها مع عدم وجود طرف لها ، لعدم انتقال مال المشتري إليه بعد ، ومن المعلوم امتناع بقاء الإضافة بدون طرفها ، لتضايف المالكية والمملوكية. هذا ما يستفاد من تقرير درسه الشريف (١).
وأما الثاني فقد قال : «وأمّا اعتبار العطاء من جانب واحد فهو أيضا باطل ،
__________________
(١) : المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ١٩٧ ـ ١٩٨