ومن جملة شروط العقد : التطابق بين الإيجاب والقبول (١).
______________________________________________________
المبحث الرابع : التطابق بين الإيجاب والقبول
(١) هذا هو المبحث الرابع من مباحث الهيئة التركيبية في صيغة البيع ، وقد اشترطوا مطابقة القبول للإيجاب ، ففي التذكرة : «لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين» (١).
وفي القواعد : «ولا بدّ من التطابق بين الإيجاب والقبول. فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفها بنصف الثمن ، أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع» (٢).
وقال في الجواهر ـ بعد نقل تصريح غير واحد من الأصحاب باعتبار هذا الشرط ـ ما لفظه : «لكن على معنى المطابقة بينهما بالنسبة إلى المبيع والثمن ، لا مطلق التطابق ، لاتّفاق على صحة الإيجاب ببعت والقبول باشتريت. بل الظاهر صحة قبلت النكاح مثلا لإيجاب زوّجتك ، كما عن جماعة التصريح به. بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدق القبول لذلك الإيجاب وبالعكس .. إلخ» (٣).
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٤٧ (الطبعة الحجرية).
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٥