.................................................................................................
______________________________________________________
لكن فيه تأمّل ، لأنّ مقتضى الإيجاب انحلاله إلى إيجابين بالنسبة إلى بيع النصفين ، فقبول أحدهما قبول لأحد الإيجابين ، فالتطابق بين أحد الإيجابين مع قبوله موجود ، فلا بأس بالصحة بالنسبة إليه ، وإن كان الخيار ثابتا ، لتخلّف الإيجاب الآخر عن قبوله ، فليتأمّل (*).
__________________
(*) قد عرفت أنّهم عدّوا من شرائط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ، والمراد به هو التطابق على إنشاء المعنى المقصود لهما ، لا التطابق في جميع الجهات حتّى اللفظ كي لا يصحّ القبول مثلا بلفظ «قبلت» فيما إذا كان إيجاب البيع بلفظ «بعتك» وإيجاب النكاح بلفظ «أنكحت».
قال في نكاح التذكرة : «لا يشترط اتفاق اللفظ من الموجب والقابل ، فلو قال الموجب : زوّجتك ، فقال الزوج : أنكحت ، أو قال الموجب : أنكحتك ، وقال الزوج : تزوّجت ، صحّ العقد إجماعا» (١).
وفي نكاح القواعد ـ بعد اشتراط اتّحاد المجلس ـ : «فلو قالت زوّجت نفسي من فلان ، وهو غائب ، فبلغه فقبل ، لم ينعقد. وكذا لو أخّر القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ مطابقا للإيجاب» (٢).
لكن ذلك معنى آخر ينطبق على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. وقد عرفت في التوضيح عبارة الجواهر الدالة على اعتبار المطابقة بين الإيجاب والقبول في المبيع والثمن ، لا مطلق المطابقة.
وكيف كان يكون تعبير المصنف أولى ، لكونه أجمع من تعبير الجواهر.
__________________
(١) : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٨٢
(٢) قواعد الأحكام ، ص ١٤٧ (الطبعة الحجرية)