ومن جملة الشروط في العقد : أن يقع كلّ من إيجابه في حال يجوز لكلّ واحد منهما الإنشاء (١)
______________________________________________________
المبحث الخامس : اعتبار أهلية المتعاقدين حال العقد
(١) هذا آخر شروط الهيئة التركيبية لصيغة البيع ، وهو أهلية المتعاقدين من حين الشروع في الإيجاب إلى الفراغ من القبول.
وتوضيحه : أنّه لا ريب في توقف صحة العقد على جملة من الأمور الدخيلة فيها عرفا أو شرعا ، فالأوّل كقابلية التخاطب في المتعاقدين ، وعدم سقوطهما عنها بموت أو جنون أو إغماء أو نحوها. والثاني كالبلوغ وعدم الحجر بفلس أو رقّ أو مرض موت. فيبحث عن أنّه هل يكفي اجتماع الشرائط في البائع حال الإيجاب خاصة ، فيصحّ إنشاؤه وإن اختلّ بعضها قبل انضمام القبول ، أو أنّه يعتبر بقاؤها إلى لحوق القبول بالإيجاب؟
وكذا هل يكفي في الصحة أهلية المشتري حين القبول وإن لم يكن أهلا له حال الإيجاب ، أم تعتبر حال إنشاء البائع أيضا؟ أفاد المصنف قدسسره ـ تبعا للقوم ـ اشتراط العقد بأهلية كلّ من الموجب والقابل في حال إنشاء الآخر ، لأنّ للعقد حالة وحدانيّة ، فبقاء كلّ واحد من الموجب والقابل على صفة الإنشاء شرط لمجموع العقد ، فانتفاء الشرط من أحدهما حالة الإنشاء يوجب عدم انعقاد العقد ، فالمعاهدة والمعاقدة لا تصدق إلّا مع اتصافهما بالشرائط حال الإنشاء.