اللهمّ إلّا أن يلتزم (١) بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع (*).
______________________________________________________
(١) هذا جواب النقض ، يعني : لو لا الإجماع كان اعتبار مقارنة الرّضا للعقد مقتضيا لبطلان عقد المكره.
__________________
(*) وتنقيح البحث في هذا الشرط منوط ببيان جهات.
الأولى : في مورد هذا الشرط ، وأنّه هو العقد أو المتعاقدان.
والثانية : في انقسام عدم أهلية المتعاقدين إلى قسمين.
والثالثة : فيما يقتضيه الأصل مع فرض فقدان الدليل.
أمّا الجهة الأولى فنخبة الكلام فيها : أنّ الظاهر أنّ أوّل من تنبّه لاعتبار هذا الشرط هو المصنف قدسسره ، ولم نظفر بمن تعرّض له قبله ، ولعلّ عدم التعرّض له لأجل عدم كونه شرطا زائدا على أصل العقد ، حيث إنّه مقوّم له ، بداهة تقوّم التعاقد بقابلية المشتري حين إيجاب البائع للتخاطب ، وإلّا فلا يتحقق التعاهد بين الموجب وبين من يكون كالجدار أو الحمار ، فهذا من الأمور المحقّقة للموضوع ، ولذا عدّ من شرائط العقد ، لتقوّم مفهوم العقد العرفي بأهلية كلّ من المتبايعين للإنشاء ، ولم يعدّ من شرائط المتعاقدين مع كون عدّه منها أشبه.
وأمّا الجهة الثانية فحاصلها : أنّ عدم أهلية المتعاقدين تارة يكون مانعا عن تحقّق أصل التعاقد ، كأن يكونا غافلين عرفا غير قاصدين لمدلول اللفظ. وأخرى يكون مانعا عن الرّضا بالعقد ، فالكلام يقع في موضعين :
الأوّل : في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد.
والثاني : في المانع عن الرّضا المعتبر في العقد.
أمّا الموضع الأوّل ففيه أقوال :
الأوّل : ما اختاره المصنف والمحقّق النائيني قدسسرهما من اعتبار واجدية كلّ منهما لجميع القيود المعتبرة في تحقق العقد في حال إنشاء الآخر ، وجعل المحقق النائيني هذا