لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب ، وجواز (١) العقد بالفارسي. أردؤها أخيرها (٢).
والأوّلان (٣) مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهريّة المجتهد فيها بمنزلة (٤) الواقعية الاضطرارية (٥) ،
______________________________________________________
(١) الواو للمعيّة ، ومقصوده التمثيل للوجه الثالث ، وقد عرفته آنفا.
(٢) لأردئيّة وجهه وهو العلم الإجمالي ببطلان هذا العقد القائل بفساده كلّ واحد من المتعاقدين ، ومن المعلوم عدم جواز ترتيب آثار الصحة على عقد لم يقل أحد بصحّته.
وجه الأردئية : أنّ المرجع في العقد مجتهدان ، أحدهما يفتي بجواز العقد الفارسي ، والآخر بجواز تقديم القبول على الإيجاب ، فموضوع فتوى أحدهما مغاير لموضوع فتوى الآخر. نظير ما قيل في العبادات من صحّة صلاة واجدة لتسبيحة واحدة وفاقدة للسورة ، استنادا إلى فتوى من يكتفي بتسبيحة واحدة ومن يفتي بعدم جزئية السورة ، فإنّ هذه الصلاة باطلة برأي كلّ منهما. لكن كلّ واحد منهما مرجع في جزء من الصلاة ، لا في مجموعها حتى يقال : إنّ كلّ واحد منهما قائل ببطلانها.
(٣) وهما الصحة مطلقا والفساد كذلك.
(٤) خبر قوله : «أن الأحكام» أي : هل تكون بمنزلة .. إلخ.
(٥) المراد بها هي السببيّة ، يعني : أنّ مبنى الصحة والفساد هو الخلاف في كون الأمارات حجة على الموضوعية أو على الطريقيّة. وعلى الأوّل يكون قيام الأمارة على شيء موجبا لحدوث مصلحة في المؤدّى موجبة لتشريع الحكم على طبقها وإن كان مخالفا للحكم الواقعي الأوّلي ، فتكون الأمارة من العناوين الثانوية المغيّرة لأحكام العناوين الأوّلية.
وعلى الثاني ـ وهو الطريقية ـ تكون مؤدّياتها أحكاما عذريّة.
فعلى الموضوعية يصحّ العقد ، وعلى الطريقية لا يصحّ.