فالإيجاب (١) بالفارسية من المجتهد القائل بصحّته ـ عند من يراه باطلا ـ بمنزلة (٢) إشارة الأخرس ، وإيجاب العاجز عن العربية ، وكصلاة (٣) المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء؟ أم (٤) هي أحكام عذريّة (٥) لا يعذر فيها إلّا من اجتهد أو قلّد فيها (٦). والمسألة محرّرة في الأصول.
هذا (٧) كلّه إذا كان بطلان العقد.
______________________________________________________
(١) هذا متفرّع على سببيّة الأمارات ، لأنّ صحّة الإيجاب الفارسي عند القائل بصحّته حكم واقعي ثانوي ، فيكون صحيحا عند القائل باعتبار العربية ، لكون الإيجاب الفارسيّ عند من يعتبر العربية بمنزلة إشارة الأخرس ، إذ لا شبهة في كون إشارة الأخرس إيجابا أو قبولا صحيحا عند من يرى اعتبار العربية مثلا كصحة ايتمام المتوضّي بالمتيمّم.
(٢) خبر قوله : «فالإيجاب».
(٣) فإنّ صحة صلاة المتيمّم حكم واقعي ثانوي ، وصحة صلاة المتوضّي حكم واقعي أوّلي.
(٤) معطوف على «الأحكام المجتهد فيها».
(٥) هذا هو الطريقية ، فمؤدّيات الأمارات حينئذ أحكام عذرية مختصة بمن اجتهد أو قلّد فيها ، إذ يمكن أن يكون الحكم العذري موضوعا للأثر بالنسبة إلى الغير ، مثل ما دلّ على «أنّ لكلّ قوم نكاحا» حيث إنّ نكاح كل قوم حكم عذري ، لا يجوز للغير تزويجها لنفسه أو لغيره.
(٦) يعني : فيختصّ الإجزاء بذلك المجتهد ومقلّده ، دون غيره ، فلا ينفذ بالإضافة إلى شخص آخر.
(٧) أي : ابتناء المسألة على السببية والطريقية. وغرضه الإشارة إلى تفصيل بين الشروط. ومحصّله : أنّ ابتناء المسألة على كون الأحكام الظاهرية أحكاما اضطرارية أو عذريّة إنّما يكون في غير الشروط الثلاثة من الصّراحة والعربية