بالقبول. وكذا (١) القابل إذا لم يقبل إلّا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك ، فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة ، فتأمّل (٢).
______________________________________________________
القبول أيضا لغوا ، فلا يتم العقد الذي هو موضوع الأثر.
(١) المفروض في مثال الموالاة اعتقاد الموجب باعتبارها ، واعتقاد القابل بعدمها ، فإنّه إذا تخلّل الفصل بين الإيجاب والقبول لم يجز للموجب ترتيب الأثر على هذا العقد ، لعدم تحقق عنوان المعاهدة بنظره.
(٢) لعلّه إشارة إلى المناقشات التي ذكرناها في التعليقة في قسم الشروط فراجعها (*).
__________________
(*) تنقيح البحث في هذا الفرع منوط ببيان الوجوه والاحتمالات المتصورة في اختلافهما في الشروط ، فنقول وبه نستعين : إنّ الشرط المختلف فيه تارة يكون عرفيّا بمعنى اختلافهما في كونه دخيلا في مفهوم العقد عرفا كالقصد إلى مدلول العقد ، والموالاة والتنجيز بناء على كونهما من الشرائط المقوّمة لمفهوم العقد العرفي ، بأن يكون القائل باعتبارهما مدّعيا لتقوّم العقد العرفي بهما ، والقائل بعدم اعتبارهما منكرا لذلك. وأخرى يكون شرعيّا.
وعلى الأوّل قد يكون دليل الشرط المختلف فيه لبّيّا ، وقد يكون لفظيّا.
وثالثة قد يكون العقد الفاقد للشرط المختلف فيه فاسدا عند الكل ، كما إذا فرضنا عدم القائل بسببية العقد المركّب من الإيجاب العربي المتأخر ، والقبول الفارسي المتقدّم. وقد يكون صحيحا بنظر أحدهما دون الآخر كالعقد الملتئم من الإيجاب العربي المتقدم ، والقبول الفارسي المتأخّر ، فإنّه صحيح عند القائل منهما بعدم اعتبار العربية.
ورابعة قد يكون بطلان رأي الطرف معلوما للطرف الآخر ، وقد يكون مظنونا له بالظن الاجتهادي. فإن كان بطلان العربية مثلا معلوما للطرف الآخر صحّ العقد ،