الفعلية (١) مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح ، فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف (٢).
وأمّا مع كون العوضين من غيرها (٣) فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضية ، فإذا أعطى (٤) الحنطة في مقابل اللحم قاصدا أنّ هذا المقدار من الحنطة يسوى درهما هو ثمن اللّحم ، فيصدق (٥) عرفا أنّه اشترى اللّحم بالحنطة. وإذا انعكس انعكس الصدق (٦) ، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم والدينار هو
______________________________________________________
الثالث : كونه مصالحة معاطاتية ، لصدق المصالحة التي هي التسالم عليه.
الرابع : كونه معاملة مستقلة يجب الوفاء به بمقتضى الأمر بالوفاء بكلّ عقد عرفي.
(١) لعلّ التقييد بالفعلية لإخراج الصورة الرابعة مما تقدّم في التنبيه الثاني ، فإنّ المقاولة والإنشاء باللفظ الفاقد لبعض شرائط الصيغة يميّزان البائع عن المشتري ، بخلاف المعاطاة الفعلية ، فإنّه لا بدّ من تمييز أحدهما عن الآخر بالصور المذكورة في المتن.
وبعبارة أخرى : محط البحث في هذا التنبيه هو المعاملة الفعلية الفاقدة للإنشاء اللفظي ، فلو أنشئت باللفظ الملحون كان البادي هو البائع ، والآخر هو المشتري.
(٢) كأن يقول : «بعتك هذا الدينار ـ مثلا ـ بحقّة من اللّحم» فإنّ البائع حينئذ هو صاحب الدينار.
(٣) أي : من غير الدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة ، أو كونهما منها كالمعاطاة في بيع الصرف.
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الصورة الثانية التي يكون كلا العوضين فيها عروضا ، كمبادلة اللحم بالحنطة ، فيتميّز البائع عن المشتري بأنّ دافع اللحم هو البائع ، وباذل الحنطة هو المشتري ، لكونهما قاصدين إعطاء درهم ـ أو ما يساويه في المالية ـ بعنوان ثمن اللحم ، وعليه يترتب أحكام البائع على باذل اللحم.
(٥) جواب قوله : «فإذا أعطى» وهذا بيان حكم هذه الصورة.
(٦) بأن كان مقصودهما بدليّة اللّحم عن الدّرهم ، فالمعوّض هو الحنطة ، وباذلها