أو (١) كونها معاوضة مستقلة لا تدخل تحت العناوين المتعارفة؟ وجوه (٢) ، لا يخلو ثانيها عن قوّة ، لصدق (٣) تعريف «البائع» لغة وعرفا على الدافع أوّلا دون الآخر ، وصدق (٤) المشتري على الآخذ أوّلا دون الآخر ، فتدبّر (٥) (*).
______________________________________________________
(١) معطوف على «كونه بيعا وشراء» وتأنيث الضمير باعتبار الخبر. وهذا هو الاحتمال الرابع في الصورتين الأخيرتين ، ومحصّله : كون هذا التعاطي معاملة مستقلة غير مندرجة في العقود المتعارفة المعهودة ، لعدم انطباق مفهوم البيع والشراء والصلح عليها ، فلا مناص من كونه عقدا مستقلّا يجب الوفاء به بمقتضى الآية الكريمة.
هذه محتملات هذا التعاطي في مقام الثبوت ، وسيأتي استظهار الاحتمال الثاني.
(٢) مبتدأ مؤخر ، وخبره قوله : «ففي كونه».
(٣) هذا وجه ترجيح الاحتمال الثاني واستظهاره في مقام الإثبات ، ومحصّله : أنّ تعريف البائع ب «من يعطي المثمن ويأخذ الثمن» صادق على البادي بدفع سلعته إلى الآخر ، وتعريف المشتري ب «من يأخذ الشيء أوّلا ويترك الآخر» صادق على المشتري ، لأنّه يتسلّم السلعة ثم يدفع بدلها.
(٤) بالجر معطوف على «صدق» في قوله : «لصدق البائع».
(٥) لعلّه إشارة إلى : أنّه مبني على تسليم منع تقديم القبول على الإيجاب ، وأنّ المتقدم هو الإيجاب لا محالة ، لكنّه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما إذا تقدّم أحد الإعطائين على الآخر. وأمّا إذا تقارنا فلا يتميّز البائع فيه عن المشتري بذلك ، لفرض الاقتران.
أو إشارة إلى : عدم صحته في نفسه ، وعدم كون مجرّد التقدم موجبا لصيرورة المتقدم موجبا والمتأخر قابلا ، لعدم ندرة تقدم إعطاء الثمن على إعطاء المثمن.
__________________
(*) اعلم أنّ عبارات المصنف قدسسره في هذا التنبيه مضطربة ، لظهور بعضها في كون الاختلاف والشبهة في الموضوع والإثبات ، لا المفهوم والثبوت ، كقوله في أوّل التنبيه : «مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير .. إلخ» فإنّ التعارف يلائم كون الشبهة في