.................................................................................................
__________________
المصداق ، وأنّه المرجع في مقام الإثبات وهو المناسب لمقام المرافعة.
وظهور بعضها الآخر في كون الشبهة مفهومية ، وأنّ الاختلاف في مقام الثبوت ، كقوله : «فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن» وكقوله : «فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن .. إلخ» وكقوله : «ولو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلا عن الآخر .. إلخ» لأنّه تعريف لمفهوم الشراء ، من دون نصب طريق لمعرفته في مقام الإثبات الذي هو مقصود المصنف قدسسره من عقد هذا التنبيه ، حيث قال : «الثالث تمييز البائع من المشتري .. إلخ».
كما أنّ الاحتمالات التي ذكرها بعد ذلك كلّها راجعة إلى الشبهة المفهومية لا المصداقية التي هي محلّ الكلام.
إلّا أن يقال : إنّ غرض المصنف قدسسره في هذا التنبيه ليس مجرّد بيان الشبهة المصداقية التي يكون الاشتباه فيها من جهة الأمور الخارجية ، لأنّ ذلك راجع إلى باب المرافعات ، ولا ربط لها بالمقام الذي يكون الغرض منه معرفة البائع والمشتري لترتيب أحكامهما عليهما. بل غرضه بيان مقدار المفهوم سعة وضيقا ، وهذا هو الذي سمّاه المصنف في طهارته بالشك في الصدق. وهذا أيضا من الشبهة المفهومية ، والاحتمالات التي ذكرها كلّها راجعة إلى الشبهة المفهومية.
فالإنصاف أنّ عبارة المصنف قدسسره في بيان كون الشبهة مفهومية أو مصداقية مضطربة.
وما ذكرناه من أنّ غرضه رحمهالله بيان كون الشبهة مفهومية غير ظاهر أيضا بعد الإحالة إلى التعارف الذي هو طريق إلى معرفة المصداق.
وكيف كان فالحقّ أن يقال : إنّ البيع المسبّبي ـ الذي هو مقابل غيره من العقود كالصلح والإجارة ونحوهما ـ عبارة عن المبادلة بين المالين من غير تقوّمها بالإيجاب والقبول ، لعدم تعقل تقوم المسبّب بسببه ، أو الأمر الاعتباري بموضوع اعتباره ،