الرابع (١) : أنّ أصل المعاطاة ـ وهي إعطاء كلّ منهما الآخر ماله ـ يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه :
______________________________________________________
التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
القسم الأوّل : المقابلة بين المالين في الملكية
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ومقام الثبوت. كما كان التنبيه الثاني متكفلا لمقام الإثبات على ما سبق توضيحه هناك.
ثم إنّ أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين وإن كانت كثيرة (*) ، إلّا أنّ المصنف قدسسره ذكر منها وجوها أربعة ، لاتّضاح أحكام غيرها منها.
الأوّل : أن يكون كل منهما قاصدا لتمليك ماله بمال الآخر ، فالمقابلة تكون بين المالين لا بين التمليكين ـ كما هو مناط الوجه الآتي ـ فتكمل المعاملة بإعطاء البائع
__________________
(*) لأنّ المبادلة إمّا بين المالين وامّا بين الفعلين وإمّا بين مال وفعل. ثم ما يكون بين المالين إمّا ملكيّة وإمّا إباحة وإمّا مختلف. وما يكون بين الفعلين إمّا تمليك من الطرفين أو إباحة كذلك ، أو تمليك وإباحة. وما يكون بين مال وفعل فصوره أربع ، لأنّ الفعل إمّا تمليك وإمّا إباحة. والمال إمّا يجعل عوضا في كونه ملكا أو في كونه مباحا فإنّ الجميع مما يصدق عليه العقد ويشمله عموم وجوب الوفاء بالعقود ، فتأمّل جيّدا.