ولو مات (١) الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة.
وهذا (٢) بعيد (٣) عن معنى البيع وقريب (٤) إلى الهبة المعوّضة ، لكون كلّ من
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على تقوم المعاملة بالعطاء من الجانبين.
(٢) هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني ـ أي التمليك بإزاء التمليك ـ وقد احتمل المصنف فيها وجوها ثلاثة بعد استبعاد كونه بيعا ، أوّلها : الهبة المعوّضة ، ثانيها :
المصالحة المعاطاتية ، ثالثتها : المعاوضة المستقلة.
(٣) وجه بعد كونه بيعا واضح ، لما تقدّم في أوّل الكتاب من أنه يعتبر في مفهومه أن يكون المبيع من الأعيان ، ومن المعلوم أنّ التمليك من الأفعال لا الأعيان ، فلا يقع مبيعا.
(٤) وجه قربه إلى الهبة المعوّضة هو خلوّ كلّ من المالين عن العوض ، لأنّ المقابلة وقعت ـ على الفرض ـ بين التمليكين اللّذين هما فعلان ، لا بين الملكين ، فتكون هذه المعاطاة كالهبة المعوّضة.
__________________
فإنّها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى ، فمرجع التمليك بإزاء التمليك إلى جعل إضافة الملكية بإزاء إضافة الملكية ، ومقتضى التضايف بين العوضيّة والمعوّضية حصولهما معا وعدم انفكاك أحد المتضايفين عن الآخر» (١).
وفيه ، أنّ التضايف في المقام ملحوظ بين التمليكين اللذين هما فعلان للمتعاملين ، فاتصاف التمليك الصادر من الموجب بالمعوّضية ملازم لاتصاف التمليك الآخر بالعوضية ، وصيرورته على عهدة القابل ، لأنّه بالأخذ صار التمليك على عهدته فيجب عليه الوفاء به ، من دون أن يكون إعطاؤه دخيلا في حصول المعاطاة والتضايف. فدعوى عدم الحاجة الى العطائين وتحقق المعاطاة بين التمليكين بالإعطاء الواحد في غاية القرب. فالإيراد وارد على كلام المصنف قدسسره فتأمّل جيّدا.
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٣٩