المالين خاليا عن العوض (١).
لكن (٢) إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه مشكل ، إذ (٣) لو لم يملّكه الثاني هنا (٤) لم يتحقق التمليك من الأوّل ، لأنّه (٥) إنّما ملّكه بإزاء تمليكه ، فما لم يتحقق تمليك (٦) الثاني لم يتحقق تمليكه.
إلّا (٧) أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأوّل
______________________________________________________
(١) المقصود بالعوض هنا هو المال ، وإلّا فالعوض بالمعنى الأعمّ منه ومن الفعل ـ وهو التمليك ـ موجود حسب الفرض.
(٢) غرضه تضعيف احتمال كون «التمليك بإزاء التمليك» هبة معوّضة ، كبعد كونه بيعا ، وذلك للفرق بين المقام وبين الهبة ، ومحصّل الفرق : أنّه جعل أحد التمليكين ـ في هذا القسم ـ بإزاء الآخر ، فالإيجاب المنشأ به التمليك المعوّض ينشأ به التمليك العوض أيضا ، فيتم العقد بقبول الآخر من دون حاجة إلى إنشاء التمليك العوض بالاستقلال ، لعدم انفكاك إنشاء التمليك المعوّض عن إنشاء التمليك العوض.
وهذا بخلاف التمليك في الهبة المعوّضة ، فإنّ إيجاب الواهب يتضمن إنشاء تمليكه فقط ، وقبول المتّهب يتمّ العقد المحقّق للتمليك المعوّض. وأمّا التمليك العوض فلا يتحقق إلّا بإنشاء آخر من المتهب ، وقبول من الواهب. وعلى هذا فينفك أحد التمليكين في الهبة المعوضة عن الآخر.
نعم في المقام إن لوحظ تمليك الآخر على نحو الداعي ـ لا على وجه المقابلة ـ انفكّ أحد التمليكين عن الآخر ، وسيأتي توضيحه.
(٣) هذا تقريب الاشكال ، وقد عرفته آنفا.
(٤) يعني : في القسم الثاني ، وهو كون التمليك بإزاء التمليك.
(٥) أي : لأنّ الأوّل إنّما ملّك الثاني بإزاء تمليك الثاني الأوّل.
(٦) المصدر مضاف إلى الفاعل ، يعني : إذا لم يملّك الثاني الأوّل لم يتحقق تملّك الثاني ، ووجه عدم تحقق تملّكه هو : أنّ تمليك الأوّل كان مشروطا بتمليك الثاني ، وإذ ليس فليس.
(٧) ظاهره الاستدراك على قوله : «مشكل» وإمكان إدراج «التمليك بإزاء