فالأولى أن يقال (١) : إنّها مصالحة (*) وتسالم على أمر معيّن. أو معاوضة مستقلّة.
ثالثها (٢) : أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض ، فيقبل الآخر بأخذه إيّاه ،
______________________________________________________
(١) بعد أن تعذّر تصحيح «التمليك بإزاء التمليك» بنحو الهبة المعوّضة ـ لفرض كون المقابلة بين التمليكين بالاشتراط لا الداعوية ـ تصدّى قدسسره لتصحيحها بأحد وجهين آخرين :
الأوّل : أن يكون من الصلح المعاطاتي ، لأنّهما تسالما على إنشاء تمليك بإزاء تمليك.
الثاني : أن يكون معاوضة مستقلة ، يشملها إطلاق «التجارة عن تراض» فتكون صحيحة.
القسم الثالث : المقابلة بين إباحة أحدهما وتمليك الآخر
(٢) محصل هذا الوجه الثالث هو الإباحة بالعوض ، في مقابل الإباحة مجّانا ، فيكون الفعل الصادر من الموجب إباحة التصرف في ماله مع العوض ، لا بدونه ، والصادر من القابل قبول الإباحة بتمليك ماله للموجب المبيح ، فالموجب يتملّك العوض ، والقابل لا يملك ما أباحه الموجب له ، بل يباح له التصرف فيه مع بقاء رقبته على ملك الموجب. فهذا التعاطي بمنزلة الإباحة القولية ، كأن يقول : «أبحت لك التصرف في الكتاب الفلاني بدرهم ، بمعنى أن يكون الدرهم ملكا لي».
وبالجملة : فيظهر من عبارة المصنف قدسسره اعتبار أمرين في هذا القسم.
أحدهما : كون الإباحة مقابلة بالمال ، لا بالتمليك الذي هو فعل الآخر ، كما يشهد به قوله : «أبحت لك كذا بدرهم».
__________________
(١) إن كان التسالم موردا للإنشاء ، وإلّا فلا وجه لكونه صلحا.