(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) (١). فهل تجد في شيء من ذلك أنّه ـ عزّ وجلّ ـ سمّى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنّه لمّا نزّه نفسه عن الصّدقة ونزّه رسوله ، نزّه أهل بيته. لا بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرمة على محمّد وآله. وهي أوساخ أيدي النّاس لا تحلّ (٢) لهم ، لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ. فلما طهرهم واصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه. فهذه الثامنة.
وفي تفسير العيّاشيّ (٣) : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى).
قال : هم قرابة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟
قال : نعم.
عن عبد الله بن سنان (٤) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سمعته يقول : أنّ نجدة الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس : لمن هو؟
فكتب إليه : أمّا الخمس ، فإنّا نزعم أنه لنا. ويزعم قومنا أنّه ليس لنا ، فصبرنا.
عن زرارة (٥) ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أنّهم قالوا له : ما حقّ الإمام في أموال النّاس؟
قال : الفيء والأنفال والخمس. فكلّ ما دخل منه أو فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة ، فإنّ له (٦) خمسه. فإنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ). وكل شيء في الدّنيا ، فإنّ لهم فيه نصيبا. فمن وصلهم بشيء فما يدعون له ، أكبر ممّا يأخذون منه.
__________________
(١) التوبة / ٦٠.
(٢) المصدر : لا يحلّ.
(٣) تفسير العيّاشي ٢ / ٦١ ، ح ٥٠.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٥٢.
(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ٥٣.
(٦) المصدر : لهم.