(فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) (١). و «التربص» انتظار وقوع البلاء بأعدائهم.
(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ) : أمر في معنى الخبر ، أي : لن يتقبّل منكم نفقاتكم ، أنفقتم طوعا أو كرها.
وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول ، كأنّهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا ، هل يتقبّل منهم.
قيل (٢) : وهو جواب قول حرّ (٣) بن قيس : وأعينك بمالي. ونفي التقبل يحتمل أمرين : أن لا يؤخذ منهم ، وأن لا يثابوا عليه.
وقوله : (إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ) (٥٣) تعليل له على سبيل الاستئناف ، وما بعده بيان وتقرير له.
(وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ) ، أي : وما منعهم قبول نفقاتهم إلّا كفرهم.
وقرأ (٤) حمزة والكسائيّ : «أن يقبل» بالياء. لأنّ تأنيث النّفقات غير حقيقيّ.
وقرئ (٥) : «يقبل» ، على أنّ الفعل لله.
وفي أصول الكافي (٦) : محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بكير ، عن أبي أمية ، يوسف بن ثابت قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : لا يضرّ مع الإيمان عمل ، ولا ينفع مع الكفر عمل. ألا ترى أنه قال : (وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ).
محمّد بن يحيى (٧) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أبي أميّة ، يوسف بن ثابت بن أبي سعدة (٨) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الإيمان لا يضرّ معه عمل ، وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل.
وفي روضة الكافي (٩) : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن
__________________
(١) المصدر : المتربّصون.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٤١٩.
(٣) المصدر : جدّ.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٤١٩.
(٥) نفس المصدر ، والموضع.
(٦) الكافي ٢ / ٤٦٤ ح ٣.
(٧) الكافي ٢ / ٤٦٤ ح ٤.
(٨) ر : أبي سعيدة.
(٩) الكافي ٨ / ١٠٧ ، ضمن ح ٨٠.