الوجهين يمنع التّقليد مطلقا إلّا ما دلّ دليل على جوازه.
وفي الكافيّ (١) مضمرا ، وفي تفسير العيّاشي (٢) : عن عبد صالح قال : هل رأيت أحدا زعم ، أنّ الله أمر بالزّنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم؟
فقيل : لا.
قال : ما هذه الفاحشة الّتي يدّعون أنّ الله أمرهم بها؟
قيل : الله أعلم ووليّه.
فقال : فإنّ هذا في أئمّة الجور ، ادّعوا أنّ الله أمرهم بالائتمام [بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام] (٣) بهم. فردّ الله ذلك عليهم. فأخبر أنّهم قد قالوا عليه الكذب ، ويسمّى ذلك منهم فاحشة.
وفي أصول الكافي : (٤) الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من زعم أنّ الله أمر بالفحشاء ، فقد كذب على الله. ومن زعم أنّ الخير والشّرّ إليه ، فقد كذب على الله.
(أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (٢٨) : إنكار يتضمّن النّهي عن الافتراء.
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) : بالعدل. وهو الوسط من كلّ أمر ، للتّجافي عن طرفي الإفراط والتّفريط.
(وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ) : وتوجّهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها. أو أقيموها نحو القبلة.
(عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) : في كلّ وقت سجود. أو مكانه ، وهو الصلاة. أو في أيّ مسجد حضرتكم الصلاة. ولا تؤخّروها حتّى تعودوا إلى مساجدكم.
وفي كتاب تهذيب الأحكام (٥) : علي بن الحسن (٦) الطاطريّ ، عن [ابن] (٧)
__________________
(١) الكافي ١ / ٣٧٣ ، ح ٩.
(٢) تفسير العياشي ٢ / ١٢ ، ح ١٥ ببعض الاختلاف.
(٣) من الكافي.
(٤) الكافي ١ / ١٥٦ ـ ١٥٧ ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ / ٤٣ ، ح ١٣٤.
(٦) كذا في المصدر وجامع الرواة ١ / ٥٦٨. وفي النسخ : علي بن الحسين. قال الأردبيلي : الظاهر ان علي بن الحسين مصغرا سهو.
(٧) من المصدر.