والصلاة حسب الإنجيل لا يؤتى بها إلا لله تعالى (مت ٤ : ١٠ ـ مقابل تث ٦ : ١٣ و ١٠ : ٢٠) ففي الأول «لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد» وهذه من الآيات الإنجيلية النادرة في فرض السجود ، ولكن «تث» لا تذكر إلا فرض الصلاة.
والأوقات المقررة حست الكتاب المقدس للصلاة ثلاثة ، ففي «مز ٥٥ : ١٦ ـ ١٧ ودا ٦ : ١٠)» أمّا أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلّصني مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح ، فيسمع صوتي ـ وفي «دا» فلما علم دانيال .. فجثا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك.
مسألة فقهية حول الحمد.
وهل تجوز ترجمة الحمد في الصلاة؟ أقوال (١) أقواها عدم الجواز إلّا لمن لا يتمكن من قرائتها عربية ولا الاقتداء بمن يقرءها ولا متابعته في قراءتها ، فما لا يدرك كله لا يترك كله ، فان ترجمة الحمد غير الحمد وقد أمرنا بقراءة الحمد في الصلاة وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلوا كما رأيتموني أصلي ، ولو جازت الترجمة لقرءها أحيانا تدليلا على الجواز (٢).
وهل تجب القراءة على المقتدي؟ الحق عدم وجوبها حيث الإمام
__________________
(١) قال الشافعي انها لا تجوز إطلاقا وقال ابو حنيفة تجوز إطلاقا وقال ابو يوسف ومحمد بما قلناه.
(٢) وهو اجماع تحقق عندنا ومصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة كالناصريات والخلاف والذكرى.