فيما يرويه إخواننا عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) متظافرا الأمر به فرضا او ندبا (١) وفيما يرويه أصحابنا عن عترته الطاهرة (عليهم السلام) النهي عنه (٢) إلّا شاذا ، وقضية التعارض هنا هي تقديم رواية
__________________
واما المأموم فان الشافعي قال في الجديد يسمع نفسه وقال في القديم يجهر به واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين ومنهم من قال إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام يستحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الامام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه وقال احمد وإسحاق وابو ثور وعطا يستحب لهم الجهر وقال ابو حنيفة وسفيان الثوري لا يستحب لهم الجهر بذلك.
دليلنا اجماع الفرقة فأنهم لا يختلفون في ان ذلك يبطل الصلاة وايضا فلا خلاف انه إذا لم يقل ذلك ان صلاته صحيحة ماضية وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال : ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وقول آمين من كلام الآدميين.
(١) في الدر المنثور ١ : ١٧ ـ اخرج قراءة آمين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن جماعة عن : أبي ميسرة ووائل بن حجر الحضرمي وعلي (عليه السلام) وأبي موسى الاشعري وأبي هريرة وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وانس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كلمة واحدة قراءة آمين او الأمر بها.
(٢) في جامع أحاديث الشيعة ٥ : ١١٢ باب عدم جواز التامين عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا ومثله في حسنة جميل عنه (عليه السلام) وتعارضها صحيحته سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حتى تقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال : ما أحسنها وأخفض الصوت بها وعن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا ، والجعفريات باسناده عن علي (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم وما لم يصرخوا ينصرفوا قياما كفعل اهل الكتاب وما لم تكن لهم ـ