فالأقرب الى العين فالأقرب ، دون شطره كضابطة (١) ... والداخل في المسجد الحرام يستقبل الكعبة المباركة من جوانبها ، وندب الصلاة جماعة أو فرضها يقتضي صحة صلاة الجماعة الدائرية حول البيت بإمام واحد ، ولو كانت محظورة لورد فيها نهي ، وهل الداخل في البيت يصلي كالعادة إلى أيّ من جوانبها؟ قد يقال : لا ، لأنه هو القبلة من خارجه دون جوفه ، وقد ورد في الصحيح : «لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح وصلى فيها ركعتين بين ميري العمودين ومعه اسامة ابن زيد» (٢) وفي آخر «لما دخل
__________________
(١) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام): يجزي التحري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة.(الوسائل أبواب القبلة ب ٦ ح ١).
وعن تفسير النعماني باسناده عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في قوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قال : معنى شطره نحوه إن كان مرئيا وبالدلائل والأعلام ان كان محجوبا ، فلو علمت القبلة وجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ، ولو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوي الجهات كلها فله ان يصلي باجتهاده حيث أحب واختار حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المبثوثة ، فإن مال عن هذه الوجوه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده.(الوسائل أبواب القبلة ب ٦ ح ٤).
(٢) الوسائل أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣ و ١ صحيحتان فالصحيحة الاولى عن معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) والثانية عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة ، وأورده مثله في صحيح البخاري حدثنا مسدّد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال : أتي ابن عمر فقيل له : هذا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) دخل الكعبة ، فقال ابن عمر : فأقبلت والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت : أصلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) في الكعبة؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلّى.