فحتى إذا لم يكن الجنف مخيفا ـ وهو مخيف بطبيعة الحال للمؤمن ـ فواجب النهي عن المنكر يفرض إصلاح الوصية.
إذا ف (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) تحلقان على كل جنف وإثم حيث يخاف منهما إيمانيا ، وبين الجنف والإثم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم الذي فيه إثم وتبعة الخلاف بين الورثة ، ثم قد تكون الوصية جنفا غير إثم لا تبعة فيه بين المعنيين بالوصية ، أو إثما غير جنف كما أوصى بحلّ ولكن دون رعاية الأقربية والأحوجية ولا مرجح غيرها كمزيد الإيمان.
فروع حول الوصية
: ١ إذا أوصى بمال لمن يرثه دون تسهيم ، ام لمن لا يرثه لحاجب الطبقة الوارثة ولكنهم وارثون أصالة لأنهم من طبقات الإرث ، فكيف يقسم الموصى به؟.
هنا التقسيم كما فرض الله في الفرائض : للذكر مثل حظ الأنثيين ، أمّا ذا من تسهيمات مستفادة من الكتاب والسنة ، فان الوصية في الثلث تقدّر بقدرها تسهيما إن قررّ لكل من الموصى لهم ، أم إلى ما فرض لهم ان ورثوا ، ان كانوا من غير الطبقة ، كما في صحيحه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (١).
__________________
(١) الفقيه ٥٣٠ رقم ١ ، ويؤيده ما روى عن سهل عن أبي محمد (عليهما السلام) في حديث : وكتبت اليه : رجل له ولد ذكور وإناث وأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام) ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها الى كتاب الله عز وجل ان شاء الله تعالى ، (الكافي ٧ : ٤٥ والتهذيب ٣ : ٣٩٣ والفقيه ٥٣٠).