وفي مجمع البيان (١) : (فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً) الأوّاب التّوّاب.
... إلى قوله : وقيل : إنّهم الّذين يصلّون بين المغرب والعشاء. روي ذلك مرفوعا.
(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) : من صلة الرّحم وحسن المعاشرة والبرّ عليهم.
وقيل (٢) : المراد بذي القربى : أقارب الرّسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
وقيل (٣) : في تفسير العامّة : وصّى ـ سبحانه ـ بغير الوالدين من القرابات والمساكين وأبناء السّبيل بأن تؤتى حقوقهم بعد أن وصّى بهما.
وفي عيون الأخبار (٤) ، في باب ذكر مجلس الرّضا ـ عليه السّلام ـ مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل ، وفيه : قالت العلماء : فأخبرنا هل فسّر الله ـ تعالى ـ الاصطفاء في الكتاب؟
فقال الرّضا ـ عليه السّلام ـ : فسّر الاصطفاء في الظّاهر سوى الباطن في اثني عشر موطنا وموضعا ، فأوّل ذلك قوله ـ عزّ وجلّ ـ.
... إلى أن قال ـ عليه السّلام ـ : والآية الخامسة قول الله ـ تعالى ـ : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) خصوصية خصّصهم (٥) الله العزيز الجبّار بها ، واصطفاهم على الأمّة. فلمّا نزلت هذه الآية على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : ادعوا لي فاطمة.
فدعيت له ، فقال : يا فاطمة.
قالت : لبّيك ، يا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
فقال ـ صلّى الله عليه وآله ـ : هذه فدك هي ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهي لي (٦) خاصّة دون المسلمين ، فقد جعلتها (٧) لك لما أمرني الله به ، فخذيها لك ولولدك.
فهذه الخامسة.
وفي أصول الكافي (٨) : محمّد بن الحسين وغيره ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين ، جميعا ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر
__________________
(١) المجمع ٣ / ٤١٠.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٥٨٣.
(٣) نفس المصدر / ٥٨٢ ـ ٥٨٣.
(٤) العيون ١ / ١٨١ ـ ١٨٣ ، ح ١.
(٥) المصدر : خصّهم.
(٦) كذا في المصدر. وفي النسخ : له.
(٧) كذا في المصدر. وفي النسخ : جعلها.
(٨) الكافي ١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، ح ٣.