(١) قاتل (٢) الحسين ـ عليه السّلام ـ.
(إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قال : الحسين ـ عليه السّلام ـ.
عن سلام بن المستنير (٣) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قال : هو الحسين بن عليّ ـ عليهما السّلام ـ قتل مظلوما ونحن أولياؤه ، والقائم منّا إذا قام (٤) طلب بثأر الحسين فيقتل حتّى يقال : قد أسرفت (٥) في القتل. وقال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : المقتول الحسين ووليّه القائم ، والإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) فإنّه لا يذهب من الدّنيا حتّى ينتصر برجل من آل رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما (٦).
عن أبي العبّاس (٧) قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجلين قتلا رجلا.
قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدّية ، أعني : دية المقتول فيردّ على ذرّيّته (٨) : وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرّجل وقتلوه ، وهو قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ).
عن حمران (٩) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : وقد قال الله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) نحن أولياء الحسين بن علي ـ عليه السّلام ـ (١٠) [والقائم منّا] (١١).
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) : فضلا أن تتصرّفوا فيه.
(إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : إلّا بالطّريقة الّتي هي أحسن.
(حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) : غاية لجواز التّصرّف الّذي دلّ عليه الاستثناء.
__________________
(١) كذا في المصدر والمصحف. وفي النسخ : بالقتل.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : فقال.
(٣) نفس المصدر ، ح ٦٧.
(٤) المصدر : قام منّا.
(٥) أسرف.
(٦) ب ، المصدر : ظلما وجورا.
(٧) نفس المصدر / ٢٩١ ، ح ٦٨.
(٨) المصدر : ورثته.
(٩) نفس المصدر ، ح ٦٩.
(١٠) ب : نحن أولياؤه.
(١١) من ب.