وفي من لا يحضره الفقيه (١) : روى منصور بن حازم ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : [انقطاع اليتيم الاحتلام وهو أشدّه.
وروى الحسن بن عليّ الوشّاء (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :] (٣) إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، فكتبت (٤) عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
وفي تفسير العيّاشي (٥) : عنه ـ عليه السّلام ـ ما يقرب منه.
(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) : بما عاهدكم الله من تكاليفه. أو بما عاهدتموه وغيره.
(إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) (٣٤) : مطلوبا ، يطلب من المعاهد أن لا يضيّعه ويفي به. أو مسؤولا عنه ، يسأل النّاكث [ويعاتب عليه] (٦). أو يسأل العهد : لم نكثت؟
تبكيتا للنّاكث ، كما يقال للموءودة : «بأيّ ذنب قتلت» (٧) فيكون تخييلا (٨). ويجوز أن يراد ، أنّ صاحب العهد كان مسؤولا.
وفي كتاب الخصال (٩) : عن عنبسة (١٠) بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : ثلاثة لم يجعل الله لأحد من النّاس فيهنّ رخصة.
... إلى قوله ـ عليه السّلام ـ : والوفاء (١١) بالعهد للبرّ والفاجر.
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ) : ولا تبخسوا فيه.
(وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) : بالميزان السّويّ. وهو روميّ معرّب ، ولا يقدح ذلك في عربيّة القرآن ، لأنّ العجميّ إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في
__________________
(١) الفقيه ٤ / ١٦٣ ، ح ٥٦٩.
(٢) نفس المصدر / ١٦٤ ، ح ٥٧١.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ. ولعلّ المصنّف (ره) أسقطها عند نقل الحديث من تفسير نور الثقلين.
(٤) المصدر : وكتب.
(٥) تفسير العيّاشي ٢ / ٢٩١ ، ح ٧٠.
(٦) ليس في ب.
(٧) التكوير / ٩.
(٨) قوله : «فيكون تخييلا» ، أي : لا يسأل العهد حقيقة ، إذ العهد غير عاقل حتّى يسأل عن الشيء ، بل المراد مجرّد تخييل للسّؤال تعييرا وتوبيخا للنّاكث.
(٩) الخصال / ١٢٨ ، ح ١٢٩.
(١٠) كذا في المصدر وجامع الرواة ١ / ٦٤٦. وفي النسخ : عتبة.
(١١) المصدر : وفاء.