(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) ، أي : ذا مرح ، وهو الاختيال.
وقرئ (١) : «مرحا» ، وهو باعتبار الحكم أبلغ وإن كان المصدر آكد من صريح النّعت (٢).
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) : أي : بطرا و (٤) فرحا.
(إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ) : لن تجعل فيها خرقا بشدّة وطأتك.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) : أي : لم تبلغها كلّها.
(وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً) (٣٧) : بتطاولك. وهو تهكّم بالمختال ، وتعليل للنّهي بأنّ الاختيال حماقة مجرّدة لا تعود بجدوى ليس في التّذلّل.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : أي : لا تقدر أن تبلغ قلل الجبال.
وفي أصول الكافي (٧) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد (٨) قال : حدّثنا أبو عمرو الزّبيريّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ وذكر حديثا طويلا ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ بعد أن قال : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها ـ : وفرض على الرّجلين أن لا يمشى بهما إلى شيء من معاصي الله ، وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله ـ عزّ وجلّ ـ فقال : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً).
وفي من لا يحضره الفقيه (٩) : قال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ لابنه محمّد بن الحنفيّة : وفرض على الرّجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لا تمشي بهما مشية عاص ، فقال
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٥٨٥.
(٢) قوله : «وهو باعتبار الحكم أبلغ ... الخ» ، أي : قراءة «مرحا» حتّى يكون أبلغ وآكد باعتبار الحكم ، أي باعتبار النّهي عن المرح ، فإنّ قراءة «مرحا» يدلّ على النّهي عن المرح ، أي : الاختيال مطلقا ، وأمّا قراءة «مرحا» بفتح الرّاء فليس في مرتبة ذلك التّأكيد ، لأنّه يدلّ على النّهي عن المبالغة في المرح والاختيال لأنّه في الظاهر عن أن يكون الماشي عين المرح وان كان نهى الاتّصاف بالمصدر آكد من الاتّصاف بالصفّة.
(٣) تفسير القمّي ٢ / ٢٠.
(٤) المصدر : أو.
(٥) نفس المصدر والموضع.
(٦) نفس المصدر والموضع.
(٧) الكافي ٢ / ٣٣ ـ ٣٦ ، ح ١.
(٨) كذا في المصدر وجامع الرواة ٢ / ١٥. وفي النسخ : يزيد.
(٩) نور الثقلين ٣ / ١٦٧ ، ح ٢١٨ نقل الوصيّة في الفقيه ٤ / ٢٧٥ ، ح ٨٣٠ ، ولكن لا يوجد فيها هذه الفقرة.