ام انه أمر بإتيانهما تامين ، وكما (ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) (٣ : ١٢٤) و (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣ : ١٨٧) حيث الإتمام فيهما ان يؤتى بهما تامين؟ وهذا على صحته في نفسه وورود السنة المعتبرة به (١) ، قد لا يختص الآية به حيث التعبير الصريح عنه «حجوا واعتمروا تامين» أو (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ..) أما شابه ، ام ولأقل تقدير تشمل الآية إتمام الناقص منهما كما تعني الإتيان بهما تامين.
فإتمامهما هنا يعني مثلث المعنى ، الأخير كأصل في تشريع الأصل تاما ،
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٠٨ ـ أخرج ابن أبي حاتم وابو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في التمهيد عن يعلى بن امية قال جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر خلوق فقال كيف تأمرني يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان اصنع في عمرتي فأنزل الله (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اين السائل عن العمرة؟ فقال : ها أنا ذا ، قال : «اخلع الجبة واغسل عنك اثر الخلوق ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» أقول يستثنى منه اختصاصات الحج.
وفيه اخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الآية ان من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
ومن طريق أصحابنا في نور الثقلين ١ : ١٨٢ عن الكافي حسنة عمر بن أذينة قال : كتبت الى أبي عبد الله سائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملاءه سألت عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..) يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ، وسألته عن قول الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال : «يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما».
وفيه عن الكافي عن عبد الله بن سنان في الآية قال : «إتمامهما ان لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».
وفيه عن معاوية عمار قال قال ابو عبد الله (عليه السّلام) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلّا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله تعالى : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ..).