مطرودة او مأولة بنفس السند (١) والقولة اليتيمة انه يستبعد فرض العمرة في غير الحج لعدم التعرض في الروايات لخروجها عن أصل التركة كالحج إذا مات مستطيعا للعمرة ، وعدم التعرض لوجوبها على الأجير وهو يستطيعها! إنها مردوة مرفوضة بشمول آيات الحج ورواياته للعمرة أداء وقضاء فلتخرج عن أصل المال كما الحج الأكبر ، ووجوبها على الأجير مستفاد من آية استطاعة الحج وعلى ضوء آية الحج والعمرة هنا ، فاستطاعة العمرة كاستطاعة الحج تفرضها كما تفرضه.
و «لله» في فرض الحج والعمرة تفرض نية القربة فيهما وهي من إتمامهما ولأنهما من العبادات فلا يؤتى بهما إلّا لله.
فآية الإتمام هذه لها تمام الدلالة على فرض العمرة كالحج فان استطاع إليهما سبيلا فهما ، وان استطاع العمرة دون الحج فهي الفرض فقط حتى يستطيع الحج ، فان استطاعه بعد فان كان قرانا او افرادا كفاه الحج ، وان كان تمتعا وجبت العمرة معه ، إلّا إذا كانت المفردة في أشهر الحج في سنته فكافية عن عمرة التمتع.
واما مستطيع الحج دون عمرة فلا يأتي به تمتعا ، اللهم إلّا قرانا او افرادا نظرة أن يأتي بعده بعمرة مفردة ، واما الحج دون أية عمرة فغير مشروع ، اللهم إلّا في غير التمتع.
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٠٩ ـ اخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله انه سمع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول : الحج جهاد والعمرة تطوع ، وفيه اخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله ان رجلا سأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن العمرة أواجبة هي؟ قال : «لا وان تعتمروا خير لكم» أقول : قد يعني «لا» قبل نزول آية العمرة ، إلّا ان آية الحج كافية لفرضها ، ام يعني عدم فرض العمرة إذا أتى بحج مع عمرته تمتعا او قرآنا او افرادا ، ام يطرح لمخالفة الكتاب.