مؤتمر اسلامي عالمي لعمارة الود وسائر المنافع للناس ، فالعمرة ـ إذا ـ تعمير لمملكة الحج كما الحج تأمير للمسلمين على العالمين.
وهنا فوارق بين اقسام الحج ـ الثلاثة.
١ حج التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والباقيان للآخرين ، مهما صح لهما التمتع بل وهو أفضل.
٢ الحج والعمرة في التمتع عبادة واحدة لا يؤتى بهما إلّا في أشهر الحج تقديما للعمرة ، والعمرة في الآخرين يؤتى بها في أي زمان كان قبل الحج او بعده ، في سنته ام بعدها او قبلها.
٣ الاستطاعة في التمتع واحدة لكلا الحج والعمرة ، وهي في الآخرين قد تكون للحج وأخرى للعمرة وثالثة لهما ، فيقدران قدر الاستطاعة بخلاف التمتع ، حيث ينتقل الفرض عند عدم استطاعة المجموعة إلى العمرة المفردة.
٤ الاضحية واجبة في التمتع ، وفي القران هي شريطة انعقاد الإحرام ولا أضحية في الإفراد.
٥ لا يجوز في التمتع الخروج عن حدود الحرم إلّا بشروط ويجوز في الآخرين إذا لم يضر بإتيان الحج في أشهره.
٦ ميقات التمتع هو مكة المكرمة ، وميقات الآخرين هي المواقيت الأخر إلّا للمضطر.
٧ يجوز في الآخرين تقديم الطوافين على الوقوفين دون التمتع إلّا عند الاضطرار.
٨ يجوز فيهما تأخير الطوافين والسعي الى آخر ذي الحجة دون التمتع إلّا عند الاضطرار.