الميسور ، ام تحديد لأكثر ما على المحصر ، فقد يكفيه من كلّ مصداقه وهذه أفضله.
ثم «نسك» قد لا تختص ـ كما الحدود المذكورة ـ بشاة ، حيث النسك هي العبادات ومنها هدي شاة لا انه ـ فقط ـ النسك ولا سيما جمعا ، فقد تكفي ـ إذا ـ عبادات كالتي يؤتى بها في الحج مثل الصلاة وسائر الذكر ولا سيما التقصير الذي هو من النسك الخاصة في الحج والعمرة ، اضافة الى ان التعبير عن هدي شاة وسواها بالنسك خلاف الفصيح او الصحيح ، فان عبارته الخاصة «الهدي» إذا فالنسك قد تعمه وسواه من نسك الحج ، الممكن الإتيان بها هنا ، الشاملة للتقصير كما تشمل شاة وسواها من نسك ميسورة وكما يروى عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «.. أو أنسك مما تيسر» (١).
ولكن الأحوط بل الأشبه إحدى هذه الثلاثة حسب الروايات تخيّرا بينها ، مهما كان الأشبه كفاية التقصير.
(... فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢١٣ ـ أخرج احمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير والطبراني والبيهقي في سننه عن كعب بن عجرة قال : كنا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالحديبية ونحن محرمون وقد حضرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم فأمرني أن احلق قال : ونزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صم ثلاثة ايام او تصدق تفرق بين ستة او انسك مما تيسر.
وفيه في حديث آخر عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) النسك شاة والصيام ثلاثة ايام والطعام فرق بين ستة مساكين.
أقول : لقد تظافرت روايات الفريقين بذلك التحديد فلا محيد عنه على الظاهر منها.